الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الرابع: الخمور الفوارة
الفصل 14
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
تعتبر العمليات الآتية عمليات مشروعة فيما يخص الخمور الفوارة:
- 1-العمليات المقبولة بالنسبة للخمور العادية؛
- 2-استعمال السكر لغرض الحصول على الاختمار الثاني طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الرابع: الخمور الفوارة
الفصل 13 – الفصل 14- الفصل 13يحق أن يطلق اسم «الخمر الفوارة» على المنتوج المحصل عليه من الاختمار الكحولي الأول أو الثاني للاعناب الطرية أو سلافات العنب أو الخمر التي تمتاز عند فتح الوعاء بإ
- الفصل 14تعتبر العمليات الآتية عمليات مشروعة فيما يخص الخمور الفوارة: