مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 12

من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

ف 1يجب كي يتأتى عرض الخمور للبيع أو بيعها أو نقلها أن تحصل على علامة تسمية أصلية تسلمها طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لغراسة الكروم».

ف 2ويحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة تأليف هذه اللجنة التي يمكن أن تضم ممثلين للمهنة وكذا اختصاصاتها وقواعد تسييرها.

ف 3أما الوسائل المادية ولاسيما الوسائل المتعلقة بالوثائق والمستخدمين التي يراها الوزير المكلف بالفلاحة ضروريا للقيام بمهمة اللجنة الوطنية لغراسة الكروم فيجب أن توضع رهن إشارة هذه اللجنة من طرف المصالح والمؤسسات العمومية المعنية بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 10 – الفصل 12
  1. الفصل 10يحق إطلاق اسم «الخمور ذات التسمية الأصلية» على الخمور المتأصلة من بلد أو جهة أو مدينة والتي ترتبط جودتها أو مميزاتها خصيصا أو أساسا بالوسط الجغرافي المتألف من ا
  2. الفصل 11ترتب الخمور المغربية ذات التسمية الأصلية في الأصناف الآتية:
  3. الفصل 12يجب كي يتأتى عرض الخمور للبيع أو بيعها أو نقلها أن تحصل على علامة تسمية أصلية تسلمها طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لغراسة
فهرس النص كاملا · 34 مادة