مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 11

من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

ف 1ترتب الخمور المغربية ذات التسمية الأصلية في الأصناف الآتية:

  1. أ)الخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة؛
  2. ب)الخمور ذات التسمية الأصلية المراقبة؛
  3. ج)الخمور المحلية.

ف 2ويحق إطلاق اسم:

  1. أ)«الخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة» على الخمور المستجيبة للمقتضيات المنصوص عليها في قرار للوزير المكلف بالفلاحة والمتأصلة خصيصا من مساحات جغرافية ذات تسمية أصلية؛
  2. ب)«الخمور ذات التسمية الأصلية المراقبة» على الخمور المستجيبة للمقتضيات المنصوص عليها في قرار للوزير المكلف بالفلاحة والمتأصلة خصيصا من مناطق لإنتاج الخمور ذات التسمية الأصلية تقع داخل مساحة للتسمية الأصلية المضمونة؛

ف 3وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كل من المساحات الجغرافية ذات التسمية الأصلية ومناطق إنتاج الخمور ذات التسمية الأصلية؛

  1. ج)«الخمور المحلية» على الخمور المستجيبة للمقتضيات المنصوص عليها في قرار للوزير المكلف بالفلاحة والمتأصلة خصيصا من ملك أو قطعة ملك محدد بيانات لمسح الأراضي واقع داخل مساحة إنتاج للخمور ذات تسمية أصلية مراقبة.

طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 10 – الفصل 12
  1. الفصل 10يحق إطلاق اسم «الخمور ذات التسمية الأصلية» على الخمور المتأصلة من بلد أو جهة أو مدينة والتي ترتبط جودتها أو مميزاتها خصيصا أو أساسا بالوسط الجغرافي المتألف من ا
  2. الفصل 11ترتب الخمور المغربية ذات التسمية الأصلية في الأصناف الآتية:
  3. الفصل 12يجب كي يتأتى عرض الخمور للبيع أو بيعها أو نقلها أن تحصل على علامة تسمية أصلية تسلمها طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لغراسة
فهرس النص كاملا · 34 مادة