الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير
الفصل 6
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1يمنع استيراد وترويج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير التي تقل درجة الكحول فيها عن 12 درجة (المحددة بمقياس الكحول بعد التقطير) وكذا عرضها للبيع بالتقسيط.
ف 2غير أن الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير التي تقل درجة الكحول فيها عن 12 درجة يمكن ترويجها قصد مزجها أو تحويلها إلى خمور خاصة لدى المنتجين أو البائعين بالجملة أو قصد تصديرها بشرط أن تثبت بطاقة التحليل المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 21 من هذا المرسوم أن هذه الخمور قابلة للاتجار فيها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير
الفصل 5 – الفصل 7- الفصل 5تدرج تحت اسم «الخمور العادية» الخمور ذات الإنتاج المغربي أو الخمور المستوردة التي لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات الفروع 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الجزء المطبق على الخم
- الفصل 6يمنع استيراد وترويج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير التي تقل درجة الكحول فيها عن 12 درجة (المحددة بمقياس الكحول بعد التقطير) وكذا عرضها للبيع بالت
- الفصل 7لا يمكن أن تروج الخمور العادية لأجل البيع ولا أن تعرض للبيع أو تباع إلا إذا كانت فاتورات وسندات التسليم تتضمن مرجعا يساعد على الرجوع إلى سجل الواردات والصادرات