الفصل 7
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1لا يمكن أن تروج الخمور العادية لأجل البيع ولا أن تعرض للبيع أو تباع إلا إذا كانت فاتورات وسندات التسليم تتضمن مرجعا يساعد على الرجوع إلى سجل الواردات والصادرات المنصوص عليه في الفصل 23 الذي يتضمن من بين البيانات الأخرى المدرجة فيه بيان محل الإنتاج (البلد أو المدينة) وعند الاقتضاء نوع المزج.
ف 2ويمنع أن تستعمل في أسماء الخمور العادية ألفاظ أو عبارات قد تحمل على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتسمية أصلية.
ف 3أما البطاقات الموضوعة على القرارير فتحمل وجوبا بيان درجة الكحول، حسبما هي محددة في الفصل 22 وكذا الاسم الذي تعرض به الخمر للبيع.
ف 4ويجب أن تثبت هذه البيانات بحرف جد واضحة يبلغ طولها خمسة مليمترات على الأقل.
ف 5ويجب أن تباع الخمور المحصل عليها من مزج الخمور المغربية العادية بخمور أجنبية مع بيان «خمر ممزوجة» بحروف يبلغ طولها خمسة مليمترات على الأقل وتجب الإشارة إلى نسبة الخمر المحلية الداخلة في المزج إذا كانت تقل عن 50%. وإذا كانت هذه النسبة تساوي أو تفوق 50 % اكتفى ببيان «مزيج خمر محلية بخمر مستوردة».
ف 6ويمكن أن تستعمل الأسماء مثل «الخمر الحمراء» و «الخمر البيضاء» و«الخمر الوردية» و«خمر المائدة» و«الخمر الممزوجة» طبق الشروط المقررة في النظام المحددة فيه الشروط التي يجب أن تقدم المنتوجات بموجبها إلى المستهلكين والمنصوص فيه على ضمان الصدق في البيع في تجارة البضائع.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير
الفصل 5 – الفصل 7- الفصل 5تدرج تحت اسم «الخمور العادية» الخمور ذات الإنتاج المغربي أو الخمور المستوردة التي لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات الفروع 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الجزء المطبق على الخم
- الفصل 6يمنع استيراد وترويج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير التي تقل درجة الكحول فيها عن 12 درجة (المحددة بمقياس الكحول بعد التقطير) وكذا عرضها للبيع بالت
- الفصل 7لا يمكن أن تروج الخمور العادية لأجل البيع ولا أن تعرض للبيع أو تباع إلا إذا كانت فاتورات وسندات التسليم تتضمن مرجعا يساعد على الرجوع إلى سجل الواردات والصادرات