الجزء الأول: التعريف بالخمر - صناعة الخمور
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1تعتبر عمليات تدليسية العمليات والأعمال الرامية إلى المغالطة في جودة المنتوج وأصله أو إلى إخفاء فساده ولاسيما:
- –إضافة السكر وجميع المواد السكرية الأخرى إلى السلافات؛
- –تحسين وتزيين مظهر السلافات والخمور قصد مغالطة المشترى في جودتها الأساسية أو أصلها أو نوعها؛
- –العمل على شفاء السلافات أو الخمور من أمراضها بإخفاء فسادها؛
- –صناعة الخمور الاصطناعية؛
- –إخفاء التدليس في الخمر بتزوير نتائج التحليل.
ف 2ويمنع أن تعالج بالفحم الخمور الوردية المحصل عليها باستخراج الخمور البيضاء من الأعناب الحمراء قصد بيعها في شكل خمور بيضاء.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الجزء الأول: التعريف بالخمر - صناعة الخمور
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1يطلق اسم «خمر» على المشروب المتأصل خصيصا من الاختمار الكحولي التام أو غير التام للعنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب.
- الفصل 2لا تعتبر بمثابة عمليات وأعمال تدليسية العمليات المبينة بعده والرامية خصيصا إلى صناعة الخمور القانونية أو إلى حفظ الخمور:
- الفصل 3يؤذن ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة في تركيز السلافات واستعمال السلافات المركزة لأجل تحضير الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبي
- الفصل 4تعتبر عمليات تدليسية العمليات والأعمال الرامية إلى المغالطة في جودة المنتوج وأصله أو إلى إخفاء فساده ولاسيما: