الجزء الأول: التعريف بالخمر - صناعة الخمور
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1لا تعتبر بمثابة عمليات وأعمال تدليسية العمليات المبينة بعده والرامية خصيصا إلى صناعة الخمور القانونية أو إلى حفظ الخمور:
ف 2I- فيما يخص الخمور:
- –مزج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير فيما بينها؛
- –مزج الخمور البيضاء لأجل تحليتها بخمور حلوة أو سلافات موقف اختمارها بمادة الماء المكبرت بشرط أن لا يشتمل المزيج على مقدار من هذه المادة المطهرة يتجاوز المقدار المبين بعده؛
- –ترويق الخمور بالمواد الآتية: الملح الخالص والدم الطري والجبنين والهلام وهلام السمك والمحضرات المختلفة المشتملة على محلول المواد المذكورة وجميع البروتينات الغذائية غير الفاسدة وغير المضافة إليها المواد المضادة للاختمار غير مادة الماء المكبرت؛
- –تصفية لون الخمور ببعض المواد الجامدة مثل طين اسبانيا والبنتونيت والصلصال (الكاولين) وطين النفعيات وإضافة مادة الدباغ بالقدر اللازم لتحقيق الترويق؛
- –إضافة حامض الليمونيك بمقدار أقصاه 50 غراما في الهكتولتر دون أن يتجاوز المقدار النهائي (من حامض الليمونيك الداخلي وحامض الليمونيك الخارجي) نسبة 100 غرام في الهكتولتر؛
- –تصفية لون الخمور البيضاء المائلة إلى السواد أو الخمور الملوثة عرضيا والمتأصلة من صناعة الخمور البيضاء بواسطة الفحم المصفى الخالي من العناصر المضرة وغير القابلة لإعطاء الخمر كميات هامة من جرم قد يغير تركيبها الكيماوي؛
- –المعالجة بمادة الماء المبكرت المتأصلة إما من احتراق الكبريت وإما من مادة الماء المكبرت السائلة وإما من إملاح السلفيات أو من ميتا السلفيات القلوية (باستثناء المحلولات اللزجة أو الكحولية لهذه المواد). غير أن الخمور لا يمكن أن تشتمل وقت عرضها للاستهلاك على مقدار من المادتين الآتيتين يتجاوز:
- –مادة الماء المكبرت الحرة، 100 مليغرام؛
- –مادة الماء المكبرت التامة:
ف 3250 مليغراما فيما يخص الخمور الحمراء والخمور الوردية؛
ف 4300 مليغرام فيما يخص الخمور البيضاء؛
ف 5450 مليغراما فيما يخص الخمور الحلوة مع تسامح بمقدار 5 % بالنسبة للكميات المذكورة.
- –المعالجة بمادة الفريسيانور طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الفلاحة؛
- –استعمال الحامض الكربوني بخصوص أدوات وعمليات مناولة الخمور مثل عمليات تصفية الخمور ونقلها من إناء إلى آخر؛
- –عمل التبريد أو التثليج العادي أو التجميد؛
- –البسترة والتعقيم؛
- –عملية الترشيح وكذا العمليات الفيزيائية أو الآلية التي لا تدخل أي تغيير على تركيب الخمر؛
- –تلوين الخمر المحصل عليه بإضافة كرميلة العنب؛
ف 6II- فيما يخص السلافات:
- –مزج السلافات ذات الأصل الواحد فيما بينها؛
- –عمل التبريد (أو التثليج أو التجميد)؛
- –عملية البسترة والتعقيم؛
- –استعمال الحامض الكربوني؛
- –التهوية؛
- –استعمال الفحم الخالص في معالجة سلافات العنب الأحمر المستخرجة منه خمرة بيضاء عندما تكون هذه السلافات ملوثة فقط. وفي الحالات الأخرى يجب أن تباع الخمور بلونها الخاص؛
- –المعالجة بمادة البيسولفيت القلوي المبلور بمقدار يقل عن 20 غراما في الهكتولتر وبمادة الماء المكبرت الخالص دون تحديد في الكمية (باستثناء المحلولات اللزجة المخففة حدتها أو الكحولية لهذه المواد) غير أن مقدار الماء المكبرت يجب أن يخفض وقت عرض الخمر للاستهلاك إلى المقدار المقبول بالنسبة للخمور؛
- –إزالة الكبريت بالوسائل الفيزيائية (الفراغ والحرارة) من السلافات المحتوية على الكبريت قبل وضعها للاختمار قصد تركيزها أو عرضها للاستهلاك؛
- –استعمال الخمائر المنتقاة؛
- –استعمال الخمائر الممزوجة؛
- –إضافة الحامض الدردي المبلور الخالص إلى السلافات غير المحتوية على كمية كافية من الحامض بمقدار لا يتجاوز 5 ، 2 غرام في اللتر؛
- –إضافة الفوسفاط (فوسفاط الجير أو الأمونياك أو فليسريد الأمونياك الخاص) بالمقدار اللازم فقط لنمو الخمائر بطريقة عادية؛
- –إضافة مادة الدباغ.
ف 7وبصفة استثنائية يمكن أن يؤدى في إضافة الكحول إلى الخمور المعدة للتصدير بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة بناء على طلب من المصدر.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الجزء الأول: التعريف بالخمر - صناعة الخمور
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1يطلق اسم «خمر» على المشروب المتأصل خصيصا من الاختمار الكحولي التام أو غير التام للعنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب.
- الفصل 2لا تعتبر بمثابة عمليات وأعمال تدليسية العمليات المبينة بعده والرامية خصيصا إلى صناعة الخمور القانونية أو إلى حفظ الخمور:
- الفصل 3يؤذن ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة في تركيز السلافات واستعمال السلافات المركزة لأجل تحضير الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبي
- الفصل 4تعتبر عمليات تدليسية العمليات والأعمال الرامية إلى المغالطة في جودة المنتوج وأصله أو إلى إخفاء فساده ولاسيما: