مادةmadda
FR

يؤذن ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة في تركيز السلافات واستعمال السلافات المركزة لأجل تحضير الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: التعريف بالخمر - صناعة الخمور

الفصل 1 – الفصل 4
  1. الفصل 1يطلق اسم «خمر» على المشروب المتأصل خصيصا من الاختمار الكحولي التام أو غير التام للعنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب.
  2. الفصل 2لا تعتبر بمثابة عمليات وأعمال تدليسية العمليات المبينة بعده والرامية خصيصا إلى صناعة الخمور القانونية أو إلى حفظ الخمور:
  3. الفصل 3يؤذن ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة في تركيز السلافات واستعمال السلافات المركزة لأجل تحضير الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبي
  4. الفصل 4تعتبر عمليات تدليسية العمليات والأعمال الرامية إلى المغالطة في جودة المنتوج وأصله أو إلى إخفاء فساده ولاسيما:
فهرس النص كاملا · 34 مادة