الفصل 20
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1يجب أن لا تحمل جميع التلفيفات الزجاجية المبينة في الفصل 19 أعلاه أي بيان أو علامة أو إشارة غير البيانات والعلامات والإشارات المتضمنة سعة القارورة واسم الصانع أو علامته، وفيما يتعلق بالخمور المنتقاة والخمور العتيقة والخمور ذات التسمية الأصلية يمكن أن يحمل التلفيف علامة المنتجين إذا كان الأمر يتعلق فقط بعلامة غير قابلة للتفويت أو خاصية ذاتية أو معنوية للمقاولة الوطنية.
ف 2أما الشكل العنقي للقارورة أو طريقة السد المستعملة فيجب أن يساعد بالإضافة إلى ذلك على استعمال نوع أو أنواع السدادات الجبائية المقررة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 3وفيما يخص جميع التلفيفات من بولى كلورور فنيل المبينة في الفصل 19 أعلاه فينبغي أن تستجيب للمقاييس المطلوبة في تعبئة السوائل المعدة للاستهلاك البشري ويجب أن لا تحمل أي بيان أو علامة أو إشارة غير البيانات والعلامات والإشارات المتضمنة سعة القارورة واسم الصانع أو علامته وعند الاقتضاء عبارة «نموذج مودع» ويجب أن يساعد الشكل العنقي للقوارير أو طريقة السد المستعملة على استعمال نوع أو أنواع السدادات الجبائية المقررة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 4ويجب أن تحمل جميع التلفيفات المبينة في الفصل 19 المذكور بيان السعة بالسنتليترات إما بواسطة الطبع في الجزء الأسفل للقارورة وإما بواسطة بطاقة توضع على التلفيف.
ف 5وتقاس سعة هذه التلفيفات انطلاقا من عنق القارورة في حرارة 15 درجة مع تسامح بنسبة 2 %.
ف 6وتمنع كل تعبئة أخرى بتلفيفات مثل جاريكان ودام جان وبون بون.
طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الجزء الثالث: إمساك الخمور وترويجها والاتجار فيها
الفصل 19 – الفصل 20- الفصل 19لا يمكن أن يستورد أو ينقل أو يمسك أو يعرض للبيع أو يباع تحت اسم «خمر» إلا المشروب المنطبق عليه التعريف المحدد في الفصل الأول.
- الفصل 20يجب أن لا تحمل جميع التلفيفات الزجاجية المبينة في الفصل 19 أعلاه أي بيان أو علامة أو إشارة غير البيانات والعلامات والإشارات المتضمنة سعة القارورة واسم الصانع أو