الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 33
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1يلغى النصان الآتيان حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما:
- –القرار الوزيري الصادر في 25 ربيع الأول 1353 (7 غشت 1934( بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والإتجار فيها؛
- –القرار الوزيري الصادر في 10 جمادى الأولى 1352 (فاتح شتنبر 1933) بشأن صناعة أنواع العصير والخمور وإضافة الكحول إلى الخمور؛
ف 2غير أن العمل يبقى جاريا بالقرارات المتخذة لتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 )7 غشت 1934) ولاسيما:
- –القرار الصادر في 4 رمضان 1353 (14 دجنبر 1934) بتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 )7 غشت 1934)؛
- –القرار الصادر في 2 رجب 1354 (فاتح أكتوبر 1935) بتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 (7 غشت 1934)؛
- –القرار الصادر في 2 رجب 1354 (فاتح أكتوبر 1935) بشأن التصريح بالمحصولات.
طريقة الإحالةالفصل 33 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 31 – الفصل 34- الفصل 31يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم حسب نوعها بالعقوبات المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1330 (14 أكتوبر 1914) أو بالعقوبات
- الفصل 32إن الأشخاص الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا المرسوم أحد الأنشطة المنظمة بموجب المرسوم المذكور يلزمون بالتصريح بذلك قبل تاريخ فاتح يناير 1978 وبالامتثال لمقتضياته
- الفصل 33يلغى النصان الآتيان حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما:
- الفصل 34يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.