مادةmadda
FR

ف 1يلغى النصان الآتيان حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما:

  1. –القرار الوزيري الصادر في 25 ربيع الأول 1353 (7 غشت 1934( بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والإتجار فيها؛
  2. –القرار الوزيري الصادر في 10 جمادى الأولى 1352 (فاتح شتنبر 1933) بشأن صناعة أنواع العصير والخمور وإضافة الكحول إلى الخمور؛

ف 2غير أن العمل يبقى جاريا بالقرارات المتخذة لتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 )7 غشت 1934) ولاسيما:

  1. –القرار الصادر في 4 رمضان 1353 (14 دجنبر 1934) بتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 )7 غشت 1934)؛
  2. –القرار الصادر في 2 رجب 1354 (فاتح أكتوبر 1935) بتطبيق القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ربيع الأول 1353 (7 غشت 1934)؛
  3. –القرار الصادر في 2 رجب 1354 (فاتح أكتوبر 1935) بشأن التصريح بالمحصولات.

طريقة الإحالةالفصل 33 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصل 31 – الفصل 34
  1. الفصل 31يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم حسب نوعها بالعقوبات المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1330 (14 أكتوبر 1914) أو بالعقوبات
  2. الفصل 32إن الأشخاص الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا المرسوم أحد الأنشطة المنظمة بموجب المرسوم المذكور يلزمون بالتصريح بذلك قبل تاريخ فاتح يناير 1978 وبالامتثال لمقتضياته
  3. الفصل 33يلغى النصان الآتيان حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما:
  4. الفصل 34يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 34 مادة