مادةmadda
FR
الجزء السادس: الرخص - حوادث الشغل

الفصل 53

من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني

صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980

ف 1يمكن أن يستفيد المتمرنون من الرخص لاجل مرض عادى أو الرخص ذات الامد الطويل المنصوص عليها فى الفصلين 51 و 52 أعلاه طبقا للشروط المقررة بخصوص الموظفين المتمرنين التابعيبن للوظيفة العمومية.

ف 2واذا توقف التمرين عملا بالمقتضيات المتعلقة بالرخص لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر فانه يتعين على العون أن يقوم بعد اعادة اندماجه بقضاء مجموع فترة التمرين من جديد.

ف 3ويحسب فيما يخص الترقى مجموع فترة الخدمات التى انجزها المتمرن قبل وبعد التوقف عن مزاولة المهام.

طريقة الإحالةالفصل 53 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: الرخص - حوادث الشغل

الفصل 45 – الفصل 63
  1. الفصل 45تجدد المدة الاسبوعية والمواقيت وتنظيم العمل بمقرر يصدره مدير التعاون الوطنى وفقا للتشريع المعمول به.
  2. الفصل 46يخول الموظفون النظاميون والموظفون المعتبرون فى وضعية الحاق الحق فى رخصة يتقاضون عنها راتبهم لمدة شهر واحد عن كل سنة من الخدمة، وتمنح الرخصة الاولى بعد قضاء اثنى
  3. الفصل 47لا تدخل فى حساب الرخصة الإدارية:
  4. الفصل 48تمنح بصفة استثنائية رخص تغيب لمدة قصيرة طبقا للشروط الآتية:
  5. الفصل 49يجوز اعطاء رخصة خاصة مع التمتع بكامل المرتب للاعوان النظاميين والموظفين المعتبرين فى وضعية الحاق والراغبين فى أداء فريضة الحج، وتمنح هذه الرخصة وفقا للشروط المح
  6. الفصل 50تعطى للعون رخصة بحكم القانون فى حالة ما اذا أصيب بمرض ثابت يجعله غير قادر على القيام بمهامه.
  7. الفصل 51لا يمكن ان تتعدى مدة الرخصة الممنوحة لاجل مرض عادى ستة أشهر يتقاضى فيها العون راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بجميع التعويض
  8. الفصل 52تعطى رخص لمدة طويلة للاعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلى أو بالسرطان أو بمرض النخاع. ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاثة الاولى بكامل مرتبه ولا يتقاضى فى السنت
  9. الفصل 53يمكن أن يستفيد المتمرنون من الرخص لاجل مرض عادى أو الرخص ذات الامد الطويل المنصوص عليها فى الفصلين 51 و 52 أعلاه طبقا للشروط المقررة بخصوص الموظفين المتمرنين ال
  10. الفصل 54تستفيد اولات الاحمال الموظفات من رخصة عشرة أسابيع مع تقاضى رواتبهن كاملة طبقا للشروط المقررة فى النظام المعمول به فى ادارات الدولة.
  11. الفصل 55يتم التعويض عن حوادث الشغل وفقا للتشريع المعمول به.
  12. الفصل 56يمكن لمدير التعاون الوطنى أن يجعل العون بناء على طلبه فى وضعية توقيف موقت لمدة متغايرة ولكن لا يجوز أن تتعدى سنة واحدة. ولا يمكن أن يعتبر التوقيف الموقت بمثابة
  13. الفصل 57يمنح بحكم القانون توقيف موقت لا يتعدى سنتين للنساء الموظفات يطلب منهن اذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ويمكن
  14. الفصل 58يجوز كذلك منح توقيف موقت للمرأة الموظفة بطلب منها لتتبع زوجها ان اضطر بسبب مهنته الى جعل اقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته. ولا يجوز فى هذه
  15. الفصل 59لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمى الناتج عن مقتضيات الفصلين 51 و 52. ويسوغ تجديدها مرتين لمثل المدة المذكورة. وعند انصرام هذه المدة يجب اما ارجاع ال
  16. الفصل 60يجب على العون الموقف. موقتا أن يلتمس ارجاعه الى وظيفته ويتعين أن يصل طلبه الى المديرية قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الاقل اذا تجاوزت مدة التوقيف الموقت
  17. الفصل 61ان العون الموقف موقتا الذى لا يطلب ارجاعه الى منصبه فى الآجال المقررة أو الذى يرفض المنصب المعين له عند رجوعه يمكن حذفه من الاسلاك بطريق الاعفاء بعد استشارة لجن
  18. الفصل 62ان العون الذى استفاد طبقا لمقتضيات الفصل 35 أعلاه من توقيف موقت لمدة تبلغ فى مجموعها سنة واحدة لا يجوز له أن يقدم طلبا جديدا قبل انتهاء فترة خمس سنوات.
  19. الفصل 63لا يسوغ للعون الموقف موقتا - ماعدا فى الحالة المقررة بالفصل 58 - أن يتم توظيفة باحدى المؤسسات المشار اليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الم
فهرس النص كاملا · 86 مادة