مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
مرسوم بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
التعديلات (2)
- المرســـــوم رقم 2.80.228 الصـــــادر بتاريخ 3 محرم 1401 (11 نونبر 1980)؛ الجريدة الرسمية عدد 3554 الصادرة بتاريخ 2 صفر 1401 (10 دجنبر 1980)، ص 1504 ؛
- المرســـوم رقم 2.77.797 الصـــادر بتاريخ 20 شــوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3405 ، الصادرة بتاريخ 22 صفر 1398(فاتح يبراير 1978)، ص 354.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر فى 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بمثابة النظام الاساسى للمستخدمين فى مختلف المقاولات؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر فى 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التى تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.71.625 الصادر فى 12 محرم 1392(28 يبراير 1972) بمثابة النظام الاساسى للتعاون الوطنى، حسبما وقع تغييره؛
وبناء على المرسوم رقم 2.64.389 الصادر فى 10 ربيع الثانى 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر فى 12 ذى القعدة 1391(30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ولاسيما الفصلين 3 و 4 منه؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ فاتح اذى الحجة 1395 (4 دجنير 1975)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 86 مادة
الفصل 1
يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني غير النظام الاساسى للمدير الجارية عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 المشار اليه أعلاء المؤرخ فى 28 جمادى الثانية 1383(16 نونبر 1963).
الفصل 2
يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
أعوان نظاميين مرسمين ومتمرنين؛
موظفى الادارات العمومية الملحقين بالتعاون الوطنى؛
أعوان غير دائمين، حسبما هم محددون فى الجزء العاشر بعده.
الجزء الثانى: شروط التوظيف العامة
الفصل 3
يجب أن يتوفر كل مرشح لمنصب نظامى على الشروط الآتية:
أن تكون له جنسية مغربية وأن يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الاكثر؛
أن لا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة بدنية أو شائنة؛
أن يكون متمتعا بحقوفه الوطنية وذا سيرة حسنة؛
أن تتوفر فيه شروط القدرة البدنية التى يستوجبها القيام بالوظيفة المطلوبة؛
أن لا يكون قد منع من التوظيف؛
أن يكون فى وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمتين المدنية والعسكرية.
وحرر بالرباط فى 24 محرم 1396 (26 يناير 1976).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتعاون الوطنى والصناعة التقليدية، الامضاء: عبد الله غرنيط.
وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
عن وزير المالية، كاتب الدولة فى المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.