الفصل 38
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
ف 1يسوغ للموظفين المشار اليهم فى الفصل الثانى باستثناء الاعوان غير الدائمين، حسبما هو مبين فى الجزء العاشر بعده أن يستفيدوا من تعويض سنوى لا يتجاوز مبلغه نسبة 120 فى المائة من المرتب الشهرى الاجمالى.
ف 2غير أن هذا التعويض يمكن ان يرتفع فيما يخص موظفى التسيير الادارى والحسابى الى نسبة 250 فى المائة من المرتب المذكور بخصوص 15 فى المائة من المستفيدين فى كل سلم. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجمالى للتعويض السنوى مقدار 10 فى المائة من المرتبات السنوية الاجمالية المنفذة بكيفية فعلية للموظفين المعنيين بالامر.
ف 3ويشتمل المرتب الاجمالى على الراتب الاساسى والراتب الاضافى والتعويض عن السكنى وعند الاقتضاء التعويض التناقصى، حسبما هو محدد بالنصوص المعمول بها فيما يخص موظفى الادارات العمومية.
طريقة الإحالةالفصل 38 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الرابع: أداء المرتبات
الفصل 36 – الفصل 40 المكرر مرتين- الفصل 36يستفيد الموظفون النظاميون الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم حسب تعادل الارقام الاستدلالية من نفس المرتبات المنفذة لموظفى الدولة.
- الفصل 37ان نظام التعويضات عن صوائر التنقل ومصاريف النقل والتعويضات الكيلومترية والتعويضات عن تبديل مكان الاقامة يكون هو النظام المقرر فى النظام المعمول به فى الادارات ا
- الفصل 38يسوغ للموظفين المشار اليهم فى الفصل الثانى باستثناء الاعوان غير الدائمين، حسبما هو مبين فى الجزء العاشر بعده أن يستفيدوا من تعويض سنوى لا يتجاوز مبلغه نسبة 120
- الفصل 39يمكن أن يقبل الموظفون النظاميون التابعون لاسلاك غير أسلاك أعوان الخدمة للاستفادة من النظام المتعلق بالساعات عن الاشغال الاضافية المطبقة بالادارات العمومية.
- الفصل 40يمنح تعويض عن المهام الى:
- الفصل 40 المكرريستفيد المرشدون المكلفون بتلقين تعليم في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني من:
- الفصل 40 المكرر مرتينان المرشدين باستثناء المنتدبين للقيام بمهام مديرين في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني والموظفين غير المنتمين للمراكز المكلفين بتلقين تعليم في هذه ال