الفصل 40 المكرر مرتين
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
ف 1ان المرشدين باستثناء المنتدبين للقيام بمهام مديرين في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني والموظفين غير المنتمين للمراكز المكلفين بتلقين تعليم في هذه المراكز يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات ويستفيدون بهذه الصفة من تعويض عن الساعات الإضافية.
ف 2وتحدد كما يلي مقادير هذا التعويض حسب الساعة:
ف 3ويجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات للتوزيع الزمني المقرر في جداول العمل.
ف 4ولا يمكن أن يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية الا اذا انجز فعلا العمل الممنوح عنه التعويض وزوال الموظف بالإضافة الى ذلك العمل خلال العدد الأقصى للساعات الأسبوعية الملزم بها.
ف 5وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل ثلاثة اشهر عند انتهائها بعد تقديم مذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقعها بالعطف مدير المؤسسة.
ف 6ولا يمكن أن تفوق مدة خدمات التعليم المنجزة في شكل ساعات إضافية اربع ساعات في الأسبوع.
طريقة الإحالةالفصل 40 المكرر مرتين من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الرابع: أداء المرتبات
الفصل 36 – الفصل 40 المكرر مرتين- الفصل 36يستفيد الموظفون النظاميون الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم حسب تعادل الارقام الاستدلالية من نفس المرتبات المنفذة لموظفى الدولة.
- الفصل 37ان نظام التعويضات عن صوائر التنقل ومصاريف النقل والتعويضات الكيلومترية والتعويضات عن تبديل مكان الاقامة يكون هو النظام المقرر فى النظام المعمول به فى الادارات ا
- الفصل 38يسوغ للموظفين المشار اليهم فى الفصل الثانى باستثناء الاعوان غير الدائمين، حسبما هو مبين فى الجزء العاشر بعده أن يستفيدوا من تعويض سنوى لا يتجاوز مبلغه نسبة 120
- الفصل 39يمكن أن يقبل الموظفون النظاميون التابعون لاسلاك غير أسلاك أعوان الخدمة للاستفادة من النظام المتعلق بالساعات عن الاشغال الاضافية المطبقة بالادارات العمومية.
- الفصل 40يمنح تعويض عن المهام الى:
- الفصل 40 المكرريستفيد المرشدون المكلفون بتلقين تعليم في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني من:
- الفصل 40 المكرر مرتينان المرشدين باستثناء المنتدبين للقيام بمهام مديرين في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني والموظفين غير المنتمين للمراكز المكلفين بتلقين تعليم في هذه ال