الجزء الرابع: أداء المرتبات
الفصل 40
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980
ف 1يمنح تعويض عن المهام الى:
- 1-المتصرفين والمتصرفين المساعدين المكلفين بمهام مندوب للتعاون فى أقاليم وعمالات المملكة؛
- 2-المرشدين الممتازين المكلفين بمهام مدير لدور الأطفال ومراكز التعاون الوطنى؛
- 3-المرشدين المكلفين بمديرية مؤسسات العمل.
ف 2ويحدد المقدار السنوى لهذا التعويض على التوالى فى 3.000 و 1.800 و 1.200 درهم
طريقة الإحالةالفصل 40 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الرابع: أداء المرتبات
الفصل 36 – الفصل 40 المكرر مرتين- الفصل 36يستفيد الموظفون النظاميون الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم حسب تعادل الارقام الاستدلالية من نفس المرتبات المنفذة لموظفى الدولة.
- الفصل 37ان نظام التعويضات عن صوائر التنقل ومصاريف النقل والتعويضات الكيلومترية والتعويضات عن تبديل مكان الاقامة يكون هو النظام المقرر فى النظام المعمول به فى الادارات ا
- الفصل 38يسوغ للموظفين المشار اليهم فى الفصل الثانى باستثناء الاعوان غير الدائمين، حسبما هو مبين فى الجزء العاشر بعده أن يستفيدوا من تعويض سنوى لا يتجاوز مبلغه نسبة 120
- الفصل 39يمكن أن يقبل الموظفون النظاميون التابعون لاسلاك غير أسلاك أعوان الخدمة للاستفادة من النظام المتعلق بالساعات عن الاشغال الاضافية المطبقة بالادارات العمومية.
- الفصل 40يمنح تعويض عن المهام الى:
- الفصل 40 المكرريستفيد المرشدون المكلفون بتلقين تعليم في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني من:
- الفصل 40 المكرر مرتينان المرشدين باستثناء المنتدبين للقيام بمهام مديرين في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني والموظفين غير المنتمين للمراكز المكلفين بتلقين تعليم في هذه ال