الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980
ف 1يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
ف 2أعوان نظاميين مرسمين ومتمرنين؛
ف 3موظفى الادارات العمومية الملحقين بالتعاون الوطنى؛
ف 4أعوان غير دائمين، حسبما هم محددون فى الجزء العاشر بعده.
ف 5الجزء الثانى: شروط التوظيف العامة
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 35- الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني غير النظام الاساسى للمدير الجارية عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 المشار اليه أعلاء المؤرخ فى 28 جمادى ا
- الفصل 2يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
- الفصل 3يجب أن يتوفر كل مرشح لمنصب نظامى على الشروط الآتية:
- الفصل 4يوظف الاعوان النظاميون فى حدود عدد الموظفين الدائمين المعين سنويا فى ميزانية التعاون الوطنى اما مباشرة بناء على الشهادات أو على اثر مباراة.
- الفصل 5يرتب الاعوان النظاميون فى أحد سلالم الاجور الثمانية الآتية المخصصة بها الارقام الاستدلالية الصافية الدنيا والقصوى المبينة بعده:
- الفصل 6ينقسم كل سلم من السلالم المبينة فى الفصل 5 أعلاه الى عشر رتب، وتشتمل السلالم 1 و 7 و 8 بالاضافة إلى ذلك على رتبة استثنائية. وتحدد الارقام الاستدلالية للاجور الخ
- الفصل 7يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
- الفصل 8يدرج موظفو التسيير الادارى والحسابى فى الاسلاك والمناصب الآتية:
- الفصل 9يشتمل سلك أعوان الخدمة على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 1.
- الفصل 10يشتمل سلك أعوان التنفيذ على درجة واحدة ترتب في سلم الاجور رقم 2.
- الفصل 11تجري على سلك الأعوان العمومين نفس الاحكام المطبقة على الموظفين المطابقين بالادارات العمومية.
- الفصل 12يشتمل سلك الكتاب على درجتى كاتب وكاتب ممتاز المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 4 و 5.
- الفصل 13يكلف الكتاب بمهام المستكتبين والمختزلين والمحاسبين والمقتصدين وقيمى المحفوظات.
- الفصل 14يكلف الكتاب الممتازون بمهام الكتاب والمختزلين والمستكتبين رؤساء الفرق والمقتصدين الممتازين وقيمى المحفوظات الممتازين.
- الفصل 15يشتمل سلك المحررين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 6.
- الفصل 16يشتمل سلك المتصرفين على درجتى متصرف مساعد ومتصرف مرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 7 و 8.
- الفصل 17يكلف المتصرفون المساعدون بمهام رؤساء المكاتب والمفتشين.
- الفصل 18يكلف المتصرفون بمهام رئيس المصالح والمفتشين ويمكين تعيينهم لمزاولة مهام مندوب للتعاون الوطنى فى أقاليم وعمالات المملكة.
- الفصل 19يتولى نواب للمديرين أو مفتش عام الاشراف على المصالح المركزية حسبما هى محددة فى الفصل 7 من المرسوم رقم 2.71.625 المؤرخ فى 12 محرم 1392 (28 يبراير 1972) وتخصص الأ
- الفصل 20يمكن أن يلج منصب نائب مدير ومنصب المفتش العام المتصرفون البالغون الرتبة السابعة على الاقل من درجتهم.
- الفصل 21يكتسب الحق فى ترفى الموظفين المشار اليهم فى الفصل 19 بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة بالرغم عن مقتضيات الفصل 31 بعده.
- الفصل 22يدرج الموظفون المربون فى السلكين الآتيين:
- الفصل 23يشتمل سلك المدربين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 2.
- الفصل 24يشتمل سلك المرشدين على درجتى مرشد ومرشد ممتاز المرتبتين على التوالي فى سلمى الاجور رقم 5 و 6.
- الفصل 25يكلف المرشدون فى دور الاطفال ومراكز التعاون الوطنى بمهام التعليم والتكوين المهنى ويمكن أن يعهد اليهم بمهمة المستشار العائلى فى المؤسسات التابعة للتعاون الوطنى أ