الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 28
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980
ف 1كل عون مرشح لمنصب رسمى يعين بمقرر للمدير يعرض على تأشيرة المراقبة المالية فى الرتبة الاولى من السلم المخصص باسفل درجة من درجات السلك المقصود.
ف 2ويجب عليه أن يقضى عمليا فى هذه الرتبة تمرينا تمهيديا لمدة متصلة تستغرق سنة واحدة.
ف 3ويمكن على اثر قضاء هذا التمرين أما ترسيمه فى الرتبة الثانية من درجته أو قبوله لقضاء سنة جديدة واخيرة من التمرين أو ارجاعه الى سلكه الاصلى أو اعفاؤه.
ف 4وفى حالة تمديد مدة التمرين لا تعتبر فى الترقى مدة التمرين التى تتجاوز سنة واحدة.
ف 5الجزء الثالث: النقط والترقى
طريقة الإحالةالفصل 28 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 35- الفصل 11تجري على سلك الأعوان العمومين نفس الاحكام المطبقة على الموظفين المطابقين بالادارات العمومية.
- الفصل 12يشتمل سلك الكتاب على درجتى كاتب وكاتب ممتاز المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 4 و 5.
- الفصل 13يكلف الكتاب بمهام المستكتبين والمختزلين والمحاسبين والمقتصدين وقيمى المحفوظات.
- الفصل 14يكلف الكتاب الممتازون بمهام الكتاب والمختزلين والمستكتبين رؤساء الفرق والمقتصدين الممتازين وقيمى المحفوظات الممتازين.
- الفصل 15يشتمل سلك المحررين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 6.
- الفصل 16يشتمل سلك المتصرفين على درجتى متصرف مساعد ومتصرف مرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 7 و 8.
- الفصل 17يكلف المتصرفون المساعدون بمهام رؤساء المكاتب والمفتشين.
- الفصل 18يكلف المتصرفون بمهام رئيس المصالح والمفتشين ويمكين تعيينهم لمزاولة مهام مندوب للتعاون الوطنى فى أقاليم وعمالات المملكة.
- الفصل 19يتولى نواب للمديرين أو مفتش عام الاشراف على المصالح المركزية حسبما هى محددة فى الفصل 7 من المرسوم رقم 2.71.625 المؤرخ فى 12 محرم 1392 (28 يبراير 1972) وتخصص الأ
- الفصل 20يمكن أن يلج منصب نائب مدير ومنصب المفتش العام المتصرفون البالغون الرتبة السابعة على الاقل من درجتهم.
- الفصل 21يكتسب الحق فى ترفى الموظفين المشار اليهم فى الفصل 19 بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة بالرغم عن مقتضيات الفصل 31 بعده.
- الفصل 22يدرج الموظفون المربون فى السلكين الآتيين:
- الفصل 23يشتمل سلك المدربين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 2.
- الفصل 24يشتمل سلك المرشدين على درجتى مرشد ومرشد ممتاز المرتبتين على التوالي فى سلمى الاجور رقم 5 و 6.
- الفصل 25يكلف المرشدون فى دور الاطفال ومراكز التعاون الوطنى بمهام التعليم والتكوين المهنى ويمكن أن يعهد اليهم بمهمة المستشار العائلى فى المؤسسات التابعة للتعاون الوطنى أ
- الفصل 26يكلف المرشدون الممتازون فى دور الاطفال ومراكز التعاون الوطنى بمهام مرب حارس ويمكن أن يعهد اليهم بمهمة مدير للدور والمراكز المذكورة.
- الفصل 27ان المباريات المشار اليها فى الفصول 9 و 10 و 11 و 13 و 15 و 17 و 23 و 25 و 26 يمكن أن تشتمل بالاضافة الى الاختبارات ذات الصبغة العامة على مجموعات من الاختبارات
- الفصل 28كل عون مرشح لمنصب رسمى يعين بمقرر للمدير يعرض على تأشيرة المراقبة المالية فى الرتبة الاولى من السلم المخصص باسفل درجة من درجات السلك المقصود.
- الفصل 29تسند سلطة التنقيط الى مدير التعاون الوطنى الذي يمنح سنويا لكل عون مزاول للمهام أو «مجعول فى وضعية الحاق» نقطة مرقمة ومذيلة بنظرة عامة يعبر بها عن قيمته المهنية
- الفصل 30تشتمل ترقية الاعوان على الترقى فى الرتبة والترقى فى الدرجة.
- الفصل 31تتوقف الترقيات فى الرتبة على اقدمية العون والنقط المحصل عليها، ويعلن عنها فى كل رتبة تبعا لتواتر عناصر الترقى الآتية ووفقا للنسب القصوى المرتكزة بالتوالى على 3
- الفصل 32تفتح الرتب الاستثنائية المشار اليها فى الفصل 6 أعلاه عن طريق الترقى بالاختيار فى وجه أعوان كل سلك المرتبين فى السلم المقصود والمتوفرين على سنتين على الاقل من ال
- الفصل 33تتم التغييرات المتعلقة بالدرجة وفقا للشروط المحددة في الفصول 14 و 15 و 18.
- الفصل 34تتم التغييرات بخصوص السلك عن طريق المباراة أو بناء على الشهادات وفقا لمقتضيات هذا النظام الاساسى. وينجز التعيين بالدرجة الجديدة فى الرتبة الاولى من السلم المطاب
- الفصل 35لا يستفيد الاعوان من الترقى الا اذا كانوا مقيدين فى جدول الترقى الذى يقوم مدير التعاون الوطنى بتحضيره وحصره بعد استشارة لجان الموظفين التى تكتسى حينذاك صفة لجنة