الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980
يوظف الاعوان النظاميون فى حدود عدد الموظفين الدائمين المعين سنويا فى ميزانية التعاون الوطنى اما مباشرة بناء على الشهادات أو على اثر مباراة.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 35- الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني غير النظام الاساسى للمدير الجارية عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 المشار اليه أعلاء المؤرخ فى 28 جمادى ا
- الفصل 2يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
- الفصل 3يجب أن يتوفر كل مرشح لمنصب نظامى على الشروط الآتية:
- الفصل 4يوظف الاعوان النظاميون فى حدود عدد الموظفين الدائمين المعين سنويا فى ميزانية التعاون الوطنى اما مباشرة بناء على الشهادات أو على اثر مباراة.
- الفصل 5يرتب الاعوان النظاميون فى أحد سلالم الاجور الثمانية الآتية المخصصة بها الارقام الاستدلالية الصافية الدنيا والقصوى المبينة بعده:
- الفصل 6ينقسم كل سلم من السلالم المبينة فى الفصل 5 أعلاه الى عشر رتب، وتشتمل السلالم 1 و 7 و 8 بالاضافة إلى ذلك على رتبة استثنائية. وتحدد الارقام الاستدلالية للاجور الخ
- الفصل 7يشتمل موظفو التعاون الوطنى على:
- الفصل 8يدرج موظفو التسيير الادارى والحسابى فى الاسلاك والمناصب الآتية:
- الفصل 9يشتمل سلك أعوان الخدمة على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 1.
- الفصل 10يشتمل سلك أعوان التنفيذ على درجة واحدة ترتب في سلم الاجور رقم 2.
- الفصل 11تجري على سلك الأعوان العمومين نفس الاحكام المطبقة على الموظفين المطابقين بالادارات العمومية.
- الفصل 12يشتمل سلك الكتاب على درجتى كاتب وكاتب ممتاز المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 4 و 5.
- الفصل 13يكلف الكتاب بمهام المستكتبين والمختزلين والمحاسبين والمقتصدين وقيمى المحفوظات.
- الفصل 14يكلف الكتاب الممتازون بمهام الكتاب والمختزلين والمستكتبين رؤساء الفرق والمقتصدين الممتازين وقيمى المحفوظات الممتازين.
- الفصل 15يشتمل سلك المحررين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 6.
- الفصل 16يشتمل سلك المتصرفين على درجتى متصرف مساعد ومتصرف مرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 7 و 8.
- الفصل 17يكلف المتصرفون المساعدون بمهام رؤساء المكاتب والمفتشين.
- الفصل 18يكلف المتصرفون بمهام رئيس المصالح والمفتشين ويمكين تعيينهم لمزاولة مهام مندوب للتعاون الوطنى فى أقاليم وعمالات المملكة.
- الفصل 19يتولى نواب للمديرين أو مفتش عام الاشراف على المصالح المركزية حسبما هى محددة فى الفصل 7 من المرسوم رقم 2.71.625 المؤرخ فى 12 محرم 1392 (28 يبراير 1972) وتخصص الأ
- الفصل 20يمكن أن يلج منصب نائب مدير ومنصب المفتش العام المتصرفون البالغون الرتبة السابعة على الاقل من درجتهم.
- الفصل 21يكتسب الحق فى ترفى الموظفين المشار اليهم فى الفصل 19 بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة بالرغم عن مقتضيات الفصل 31 بعده.
- الفصل 22يدرج الموظفون المربون فى السلكين الآتيين:
- الفصل 23يشتمل سلك المدربين على درجة واحدة ترتب فى سلم الأجور رقم 2.
- الفصل 24يشتمل سلك المرشدين على درجتى مرشد ومرشد ممتاز المرتبتين على التوالي فى سلمى الاجور رقم 5 و 6.
- الفصل 25يكلف المرشدون فى دور الاطفال ومراكز التعاون الوطنى بمهام التعليم والتكوين المهنى ويمكن أن يعهد اليهم بمهمة المستشار العائلى فى المؤسسات التابعة للتعاون الوطنى أ