الفصل 68
من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
ف 1يحاط العون المتهم علما بموعد الاجتماع. وله الحق فى أن يطلع على ملفه الشخصى وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالاعمال المنسوبة اليه. ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابة وأن يحضر معه مدافعا باختياره.
ف 2وتعطى لجنة الموظفين رأيا معللا بالاسباب فى العقوبة التى تبين لها وجوب اتخاذها ازاء الاخطاء المنسوبة للمعنى بالامر ثم تحيل هذا الرأى على المدير.
ف 3ولا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي تقترحها لجنة الموظفين غير أنه يسوغ اتخاذ قرار بتشديد العقوبة بعد استشارة سلطة الوصاية، ويتعين تبليغ العقوبة الصادرة الى العون.
ف 4ويجوز للعون الذى صدرت فى شأنه عقوبة تأديبية ولم يقع إخراجه من أسلاك الادارة أن يقدم للمدير طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى فى ملفه أى أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات اذا كان الامر يتعلق بعقوبة من الدرجة الاولى وعشر سنوات اذا كان الامر يتعلق بعقوبة من الدرجة الثانية.
ف 5واذا أصبحت السيرة العامة للمعنى بالامر مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فانه يستجاب لطلبه. ويبت المدير فى ذلك بعد استشارة مجلس التأديب.
طريقة الإحالةالفصل 68 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
الجزء السابع: العقوبات التأديبية
الفصل 64 – الفصل 68- الفصل 64تسند سلطة التأديب الى مدير التعاون الوطنى.
- الفصل 65تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة بالنسبة للاعوان على ما يأتي:
- الفصل 66ان المقررات المتعلقة بتطبيق عقوبة من الدرجة الاولى يصدرها مدير التعاون الوطنى بعد استدلاء بيانات المعنى بالامر.
- الفصل 67يمكن توقيف العون على الفور فى حالة ارتكابه خطأ جسيما.
- الفصل 68يحاط العون المتهم علما بموعد الاجتماع. وله الحق فى أن يطلع على ملفه الشخصى وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالاعمال المنسوبة اليه. ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو ك