مادةmadda
FR
الجزء السابع: العقوبات التأديبية

الفصل 67

من مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني

صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1980

ف 1يمكن توقيف العون على الفور فى حالة ارتكابه خطأ جسيما.

ف 2ويجب أن ينص المقرر الصادر بالتوقيف اما على أن المعنى بالامر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة التوقيف واما أن يحدد عند الاقتضاء قدر ما يتحمله من الاقتطاع باستثناء التعويضات ذات الصبغة العائلية التى يسترسل المعنى بالامر فى تقاضيها بأكملها.

ف 3ويجب فى حالة توقيف أحد الاعوان أن تجتمع لجنة الموظفين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقيف.

ف 4ويستفيد العون من حقوقه بشأن الراتب والترقى اذا لم يتحمل أية عقوبة أو لم يصدر عليه أى تدبير غير الانذار والتوبيخ أو اذا لم يقع البت فى نازلته بعد انصرام أجل مدته شهر واحد.

ف 5غير أن العون اذا أجريت عليه متابعات جنائية فان حالته لا تسوى نهائيا الا بعد ان يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المحالة عليها القضية نهائيا.

طريقة الإحالةالفصل 67 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: العقوبات التأديبية

الفصل 64 – الفصل 68
  1. الفصل 64تسند سلطة التأديب الى مدير التعاون الوطنى.
  2. الفصل 65تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة بالنسبة للاعوان على ما يأتي:
  3. الفصل 66ان المقررات المتعلقة بتطبيق عقوبة من الدرجة الاولى يصدرها مدير التعاون الوطنى بعد استدلاء بيانات المعنى بالامر.
  4. الفصل 67يمكن توقيف العون على الفور فى حالة ارتكابه خطأ جسيما.
  5. الفصل 68يحاط العون المتهم علما بموعد الاجتماع. وله الحق فى أن يطلع على ملفه الشخصى وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالاعمال المنسوبة اليه. ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو ك
فهرس النص كاملا · 86 مادة