الفصل الأول
يحدث بصفة مؤقتة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية الذين تشملهم مقتضيات المرسوم رقم 2.76.122 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976) تعويض عن المنطقة يعادل 50 % من المرتب الأساسي المقرر لوضعيتهم النظامية أو الوضعية المماثلة لها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.76.205 — madda.ma
مرسوم رقم 2.76.205 يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن المنطقة لفائدة الموظفين والاعوان المدعوين للعمل باقليمي الصحراء المسترجعة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليحدث بصفة مؤقتة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية الذين تشملهم مقتضيات المرسوم رقم 2.76.122 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976) تعويض ع
- الفصل الثانيان الاعوان الموقتين والعرضيين والمياومين من جهة والافراد المدعوين للخدمة المدنية من جهة أخرى يستفيدون طبق الشروط المبينة في الفصل الأول أعلاه من تعويض عن المنطق
- الفصل الثالثيمنح التعويض عن المنطقة المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التعيين للعمل بالاقليمين المقصودين، ولا يمكن الجمع بينه وبين التعويض الخاص عن مراكز الجنوب المنصوص عليه في
- الفصل الرابعان الموظفين التابعين للاسلاك المبينة في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 1190.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمنح بعض أصناف الموظفين تعويضا عن ال
- الفصل الخامسيحدد بمرسوم تاريخ انتهاء دفع التعويض عن المنطقة المحدث بموجب الفصل الأول أعلاه.
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976)