مادة madda
FR

يمنح التعويض عن المنطقة المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التعيين للعمل بالاقليمين المقصودين، ولا يمكن الجمع بينه وبين التعويض الخاص عن مراكز الجنوب المنصوص عليه في القرار الوزيرى الصادر في 9 جمادى الثانية 1357 (6 غشت 1938) أو في النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه أو المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.76.205 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.76.205 يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن المنطقة لفائدة الموظفين والاعوان المدعوين للعمل باقليمي الصحراء المسترجعة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليحدث بصفة مؤقتة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية الذين تشملهم مقتضيات المرسوم رقم 2.76.122 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976) تعويض ع
  2. الفصل الثانيان الاعوان الموقتين والعرضيين والمياومين من جهة والافراد المدعوين للخدمة المدنية من جهة أخرى يستفيدون طبق الشروط المبينة في الفصل الأول أعلاه من تعويض عن المنطق
  3. الفصل الثالثيمنح التعويض عن المنطقة المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التعيين للعمل بالاقليمين المقصودين، ولا يمكن الجمع بينه وبين التعويض الخاص عن مراكز الجنوب المنصوص عليه في
  4. الفصل الرابعان الموظفين التابعين للاسلاك المبينة في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 1190.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمنح بعض أصناف الموظفين تعويضا عن ال
  5. الفصل الخامسيحدد بمرسوم تاريخ انتهاء دفع التعويض عن المنطقة المحدث بموجب الفصل الأول أعلاه.
  6. الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976)
فهرس النص كاملا · 6 مواد