الجزء الرابع: التنقيط والترقي
الفصل 45
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1تناط سلطة التنقيط بالمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يمنح سنويا لكل عون عامل أو ملحق نقطة عددية مذيلة بملاحظة عامة يعبر بها عن قيمته المهنية وتوضع هذه النقطة على بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملف كل عون.
ف 2وتبلغ النقط العددية إلى المعنيين بالأمر وإلى اللجان المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا النظام الأساسي. ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
طريقة الإحالةالفصل 45 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء الرابع: التنقيط والترقي
الفصل 45 – الفصل 51- الفصل 45تناط سلطة التنقيط بالمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يمنح سنويا لكل عون عامل أو ملحق نقطة عددية مذيلة بملاحظة عامة يعبر بها عن قيمته المهنية و
- الفصل 46يشمل ترقى الأعوان الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة ويتم هذا الترقي بكيفية متصلة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة.
- الفصل 47يتوقف الترقي في الرتبة على الأقدمية والنقط التي يحصل عليها العون. وتنجز طبقا للمقتضيات الجارية على الموظفين المرسمين بالإدارات العمومية.
- الفصل 48يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقي بالاختيار أعوان كل إطار أو درجة المرتبون في السلم المقصود الذين قضوا على الأقل سنتين من الخدمة في الرتبة العاشرة وذلك في حد
- الفصل 49يتم الانتقال من درجة إلى أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 12 و 14 و 15 20 و 26 و 28 و 31 أعلاه.
- الفصل 50يتم الانتقال من إطار إلى آخر على إثر مباراة أو بناء على الشهادات طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي. ويقع التعيين في الدرجة الجديدة وفقا للتنظيم المعمول به في الإ
- الفصل 51لا يمكن أن يستفيد الأعوان من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول الترقي الذي يحضره ويحدده كل سنة مدير المكتب بعد استشارة لجان الموظفين التي تعمل حينئذ بمثابة لجان