الجزء الثالث: الأجور
الفصل 44
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1يمكن أن تمنح في نهاية السنة بمقرر لمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مكافأة خاصة لجميع الموظفين. ثم إن مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب إنتاج وسلوك ونقط كل عون لا يمكن أن يتجاوز 120 % من المرتب الشهري الإجمالي.
ف 2غير أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 150 % من المرتب المذكور بخصوص 25% من مجموع الموظفين.
ف 3ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المكافأة 10 % من المرتبات السنوية الإجمالية المنفذة فعلا للأعوان الدائمين.
طريقة الإحالةالفصل 44 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء الثالث: الأجور
الفصل 35 – الفصل 44- الفصل 35يستفيد الموظفون النظاميون المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم في حالة التساوي في الرقم الاستدلالي من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة.
- الفصل 36إن تحديد أجرة شهرية لا يمنع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من تحديد كيفيات الأداء عن نصف الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة على أن تكون المبالغ المطبقة مقدرة
- الفصل 37إن نظام التعويضات الطارئة الممثلة لصوائر التنقل والقيام بمهمة وصوائر النقل وتغيير محل الإقامة والتعويضات الكيلومترية وغيرها هو نفس النظام المنصوص عليه في التشري
- الفصل 38يمنح تعويض عن التعليم لرجال التعليم بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 39يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه ويحدد كما يلي:
- الفصل 40تحدد في 36 ساعة حصة العمل الأسبوعية لرجال التعليم بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 41يتقاضى رجال التعليم المنتدبون للقيام بمهام التسيير علاوة على التعويض عن التعليم المحدث بموجب هذا المرسوم تعويضا عن الأعباء الإدارية. ويكون لهم الحق في السكنى أو
- الفصل 42يحدد كما يلي المبلغ السنوي للتعويض عن الأعباء الإدارية:
- الفصل 43إن الموظفين الإداريين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يستفيدون في حالة التساوي في السلم من نفس التعويضات الدائمة والطارئة الممنوحة لنظرائهم في الإطارات المطاب
- الفصل 44يمكن أن تمنح في نهاية السنة بمقرر لمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مكافأة خاصة لجميع الموظفين. ثم إن مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب إنتاج وسلوك ونقط