الجزء الثالث: الأجور
الفصل 39
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه ويحدد كما يلي:
- –الأساتذة والمفتشون الممتازون للتكوين المهني..................8.400 درهم في السنة
- –رؤساء الأشغال الممتازون ومفتشو التكوين المهني ...........6.000 درهم في السنة
- –رؤساء الأشغال.......................................................4.800. درهم في السنة
- –المرشدون الممتازون ...............................................3.876 درهما في السنة
- –المرشدون ............................................................ 2.400 درهم في السنة
طريقة الإحالةالفصل 39 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء الثالث: الأجور
الفصل 35 – الفصل 44- الفصل 35يستفيد الموظفون النظاميون المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم في حالة التساوي في الرقم الاستدلالي من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة.
- الفصل 36إن تحديد أجرة شهرية لا يمنع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من تحديد كيفيات الأداء عن نصف الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة على أن تكون المبالغ المطبقة مقدرة
- الفصل 37إن نظام التعويضات الطارئة الممثلة لصوائر التنقل والقيام بمهمة وصوائر النقل وتغيير محل الإقامة والتعويضات الكيلومترية وغيرها هو نفس النظام المنصوص عليه في التشري
- الفصل 38يمنح تعويض عن التعليم لرجال التعليم بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 39يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه ويحدد كما يلي:
- الفصل 40تحدد في 36 ساعة حصة العمل الأسبوعية لرجال التعليم بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 41يتقاضى رجال التعليم المنتدبون للقيام بمهام التسيير علاوة على التعويض عن التعليم المحدث بموجب هذا المرسوم تعويضا عن الأعباء الإدارية. ويكون لهم الحق في السكنى أو
- الفصل 42يحدد كما يلي المبلغ السنوي للتعويض عن الأعباء الإدارية:
- الفصل 43إن الموظفين الإداريين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يستفيدون في حالة التساوي في السلم من نفس التعويضات الدائمة والطارئة الممنوحة لنظرائهم في الإطارات المطاب
- الفصل 44يمكن أن تمنح في نهاية السنة بمقرر لمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مكافأة خاصة لجميع الموظفين. ثم إن مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب إنتاج وسلوك ونقط