مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.266

مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

مرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.183 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يحدث بموجبه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بإطارات الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.75.831 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975)؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.63.105 الصادر في 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بممارسة المهام العليا بالوزارات؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بإطارات الأعوان العموميين، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 91 مادة

الفصل 1

يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتطبق على الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا ومناصب للتسيير بخصوص الأجور مقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963).

ويستفيدون علاوة على ذلك من المكافأة المنصوص عليها في الفصل 44 بعده ومن التعويض عن المهام المحدث بالمرسوم رقم 2.75.864 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) وفقا لنفس الشروط الخاصة بموظفي وأعوان الإدارات العمومية.

الفصل 2

يشتمل موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على:

  1. –أعوان نظاميين (متمرنين ومرسمين)؛
  2. –موظفين ملحقين من الإدارات العمومية؛
  3. –أعوان غير دائمين، حسبما هو مبين في الجزء العاشر بعده.

الفصل 3

يجب أن يستوفي كل مرشح لمنصب عون نظامي الشروط الآتية:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية وبالغا من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر؛
  2. –أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة بدنية أو شائنة؛
  3. –أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مرؤة؛
  4. –أن يكون مستوفيا شروط القدرة البدنية التي تتطلبها ممارسة المنصب المقصود؛
  5. –أن لا يكون توظيفه محظورا؛
  6. –أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة لقانوني الخدمة المدنية والخدمة العسكرية.
الفصل 4

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1397 (26 أبريل 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: محمد العربي الخطابي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.