الفصل 60
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابيا وأن يستعين بمدافع من اختياره.
ف 2وتبدي لجنة الموظفين رأيا مدعما حول العقوبة التي قد تترتب عن الأخطاء المؤاخذ عنها المعني بالأمر وتوجه اللجنة هذا الرأي إلى المدير.
ف 3ولا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة أشد من العقوبة التي اقترحتها لجنة الموظفين غير أنه يمكن أن يقرر تشديد العقوبة بعد استشارة السلطة المعهود إليها بالوصاية. ويجب تبليغ العقوبة الصادر إلى العون.
ف 4أما العون الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع طرده من الإطار فيجوز له أن يقدم بعد مضى خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة الأولى وبعد مضى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة الثانية طلبا لمدير المكتب يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه.
ف 5وإذا أصبحت السيرة العامة للمعني بالأمر مرضية بعد العقوبة الصادرة في شأنه وجب قبول طلبه وبت المدير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي.
طريقة الإحالةالفصل 60 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء السادس: العقوبات التأديبية
الفصل 56 – الفصل 60- الفصل 56تناط السلطة التأديبية بمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 57إن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين تشتمل على ما يأتي:
- الفصل 58يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
- الفصل 59يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء م
- الفصل 60يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن ن