الجزء السادس: العقوبات التأديبية
الفصل 57
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين تشتمل على ما يأتي:
- أ)العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى:
- –الإنذار الكتابي؛
- –التوبيخ؛
- –الإيقاف عن العمل لمدة ثمانية أيام مع الحرمان الكلي أو الجزئي من الأجرة (يحتفظ بالتعويضات العائلية بكاملها)؛
- ب)العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية:
- –الطرد المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا مع الحرمان من الأجرة (يحتفظ بالتعويضات العائلية بكاملها)؛
- –التأخير في الترقي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- –التخفيض من الرتبة؛
- –الهبوط في الدرجة؛
- –العزل.
طريقة الإحالةالفصل 57 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء السادس: العقوبات التأديبية
الفصل 56 – الفصل 60- الفصل 56تناط السلطة التأديبية بمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 57إن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين تشتمل على ما يأتي:
- الفصل 58يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
- الفصل 59يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء م
- الفصل 60يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن ن