الجزء السادس: العقوبات التأديبية
الفصل 58
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
ف 2ويعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية بعد استشارة لجنة الموظفين المجتمعة في شکل مجلس تأديبي. ويرفع المدير إلى هذه اللجنة تقريرا كتابيا في الموضوع.
طريقة الإحالةالفصل 58 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء السادس: العقوبات التأديبية
الفصل 56 – الفصل 60- الفصل 56تناط السلطة التأديبية بمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 57إن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين تشتمل على ما يأتي:
- الفصل 58يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
- الفصل 59يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء م
- الفصل 60يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن ن