مادة madda
FR

ف 1يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء مقدار الاقتطاع الذي يتحمله باستثناء التعويضات ذات الصبغة العائلية التي يستمر في تقاضيها بكامله.

ف 2وفي حالة توقيف عون يجب أن تجتمع لجنة الموظفين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقيف.

ف 3وإذا لم يتعرض العون لأية عقوبة أو إذا لم يوجه إليه سوى إنذار أو توبيخ أو إذا لم يتم البت في حالته بعد انصرام أجل شهر واحد عاد إلى الاستفادة من حقوقه في الأجرة والترقي.

ف 4غير أن العون إذا توبع جنائيا فإن حالته تسوى لا نهائيا إلا بعد أن يكتسي الحكم الصادر من المحكمة التي رفعت إليها القضية صبغة نهائية.

طريقة الإحالةالفصل 59 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: العقوبات التأديبية

الفصل 56 – الفصل 60
  1. الفصل 56تناط السلطة التأديبية بمدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  2. الفصل 57إن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين تشتمل على ما يأتي:
  3. الفصل 58يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
  4. الفصل 59يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء م
  5. الفصل 60يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن ن
فهرس النص كاملا · 91 مادة