الجزء الثاني: شروط التعيين العامة
الفصل 8
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
يتألف رجال التعليم والتفتيش من:
- 1-إطار المرشدين؛
- 2-إطار رؤساء الأشغال؛
- 3-إطار الأساتذة؛
- 4-إطار مفتشي التكوين المهني.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء الثاني: شروط التعيين العامة
الفصل 3 – الفصل 34- الفصل 3يجب أن يستوفي كل مرشح لمنصب عون نظامي الشروط الآتية:
- الفصل 4يعين الأعوان النظاميون في حدود عدد الموظفين الدائمين المحدد سنويا في ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إما مباشرة بناء على الشهادات وإما على إثر مباراة.
- الفصل 5يرتب موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في سلالم الأجور المقررة لموظفي الدولة في المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر
- الفصل 6كل عون طلب منصبا للترسيم فيه يعين بمقرر للمدير يعرض على تأشيرة وزير المالية في الرتبة الأولى من سلم الدرجة أو الإطار المقصود.
- الفصل 7يشتمل موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على:
- الفصل 8يتألف رجال التعليم والتفتيش من:
- الفصل 9يتألف الموظفون الإداريون من:
- الفصل 10يشتمل إطار المرشدين على درجتين: درجة مرشد ودرجة مرشد ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 6 و 7 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الم
- الفصل 11يعين المرشدون بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة الأهلية المهنية المسلمة من طرف مؤسسة للتكوين تابعة للمكتب أو على شهادة تعادلها.
- الفصل 12يعين المرشدون الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين:
- الفصل 13يشتمل إطار رؤساء الأشغال على درجتين درجة رئيس للأشغال ودرجة رئيس ممتاز للأشغال ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 ا
- الفصل 14يعين رؤساء الأشغال:
- الفصل 15يعين رؤساء الأشغال الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المتوفرين على دبلوم التقني المغربي أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا علاوة على ذلك درو
- الفصل 16يشتمل إطار الأساتذة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
- الفصل 17يعين الأساتذة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة لليسانس في التعليم أو دبلوم إحدى المدارس الخاصة بمهندسي التطبيق أو شهادة تعادلها.
- الفصل 18يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على درجتين: درجة مفتش ودرجة مفتش ممتاز للتكوين المهني ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 9 و 10 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.
- الفصل 19يعين مفتشو التكوين المهني على إثر مباراة تفتح في وجه رؤساء الأشغال المثبتين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة توفرهم على أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في الإطا
- الفصل 20يعين المفتشون الممتازون للتكوين المهني على إثر مباراة من بين المفتشين المتوفرين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة على أقدمية خمس سنوات من الخدمة في درجتهم.
- الفصل 21يشتمل إطار أعوان الخدمة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 1. ويتم تعيين أعوان الخدمة على إثر مباراة من بين المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
- الفصل 22يشتمل إطار أعوان التنفيذ على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 2.
- الفصل 23يشتمل إطار مستخدمي المكتب على الدرجة الفريدة لمستخدم المكتب المرتبة في سلم الأجور رقم 3.
- الفصل 24يشتمل إطار الكتاب على درجتين: درجة كاتب ودرجة كاتب ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6.
- الفصل 25يعين الكتاب على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على دبلوم يعادلها.
- الفصل 26يعين الكتاب الممتازون:
- الفصل 27يشتمل إطار المحررين على درجتين: درجة محرر ودرجة محرر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9.