الجزء الثاني: شروط التعيين العامة
الفصل 32
من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إن حالات مزاولة وظائف الأعوان العموميين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وترتيبهم في أصناف وكذا كيفية تعيينهم وترقيهم هي نفس الحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 682.67 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بخصوص الموظفين المطابقين بالإدارات العمومية.
طريقة الإحالةالفصل 32 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
الجزء الثاني: شروط التعيين العامة
الفصل 3 – الفصل 34- الفصل 10يشتمل إطار المرشدين على درجتين: درجة مرشد ودرجة مرشد ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 6 و 7 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الم
- الفصل 11يعين المرشدون بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة الأهلية المهنية المسلمة من طرف مؤسسة للتكوين تابعة للمكتب أو على شهادة تعادلها.
- الفصل 12يعين المرشدون الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين:
- الفصل 13يشتمل إطار رؤساء الأشغال على درجتين درجة رئيس للأشغال ودرجة رئيس ممتاز للأشغال ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 ا
- الفصل 14يعين رؤساء الأشغال:
- الفصل 15يعين رؤساء الأشغال الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المتوفرين على دبلوم التقني المغربي أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا علاوة على ذلك درو
- الفصل 16يشتمل إطار الأساتذة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
- الفصل 17يعين الأساتذة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة لليسانس في التعليم أو دبلوم إحدى المدارس الخاصة بمهندسي التطبيق أو شهادة تعادلها.
- الفصل 18يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على درجتين: درجة مفتش ودرجة مفتش ممتاز للتكوين المهني ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 9 و 10 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.
- الفصل 19يعين مفتشو التكوين المهني على إثر مباراة تفتح في وجه رؤساء الأشغال المثبتين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة توفرهم على أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في الإطا
- الفصل 20يعين المفتشون الممتازون للتكوين المهني على إثر مباراة من بين المفتشين المتوفرين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة على أقدمية خمس سنوات من الخدمة في درجتهم.
- الفصل 21يشتمل إطار أعوان الخدمة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 1. ويتم تعيين أعوان الخدمة على إثر مباراة من بين المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
- الفصل 22يشتمل إطار أعوان التنفيذ على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 2.
- الفصل 23يشتمل إطار مستخدمي المكتب على الدرجة الفريدة لمستخدم المكتب المرتبة في سلم الأجور رقم 3.
- الفصل 24يشتمل إطار الكتاب على درجتين: درجة كاتب ودرجة كاتب ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6.
- الفصل 25يعين الكتاب على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على دبلوم يعادلها.
- الفصل 26يعين الكتاب الممتازون:
- الفصل 27يشتمل إطار المحررين على درجتين: درجة محرر ودرجة محرر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9.
- الفصل 28يعين المحررون:
- الفصل 29يعين المحررون الممتازون على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم بالإضافة إلى شهادة بكالوريا التعليم الثانوي على سنتين لليسانس.
- الفصل 30يشتمل إطار المتصرفين المساعدين على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 10.
- الفصل 31يشتمل إطار المتصرفين على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 11.
- الفصل 32إن حالات مزاولة وظائف الأعوان العموميين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وترتيبهم في أصناف وكذا كيفية تعيينهم وترقيهم هي نفس الحالات المنصوص عليها في المرسوم ر
- الفصل 33إن المباريات المشار إليها في الفصول 11 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 25 و 28 و 29 و 30 تشتمل بالإضافة إلى اختبارات ذات صبغة عامة على سلسلات اختبارات كتاب
- الفصل 34يحدد نظام عام لهذه المباريات والامتحانات المهنية بقرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.