مادة madda
FR

يعين الأعوان النظاميون في حدود عدد الموظفين الدائمين المحدد سنويا في ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إما مباشرة بناء على الشهادات وإما على إثر مباراة.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: شروط التعيين العامة

الفصل 3 – الفصل 34
  1. الفصل 3يجب أن يستوفي كل مرشح لمنصب عون نظامي الشروط الآتية:
  2. الفصل 4يعين الأعوان النظاميون في حدود عدد الموظفين الدائمين المحدد سنويا في ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إما مباشرة بناء على الشهادات وإما على إثر مباراة.
  3. الفصل 5يرتب موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في سلالم الأجور المقررة لموظفي الدولة في المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر
  4. الفصل 6كل عون طلب منصبا للترسيم فيه يعين بمقرر للمدير يعرض على تأشيرة وزير المالية في الرتبة الأولى من سلم الدرجة أو الإطار المقصود.
  5. الفصل 7يشتمل موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على:
  6. الفصل 8يتألف رجال التعليم والتفتيش من:
  7. الفصل 9يتألف الموظفون الإداريون من:
  8. الفصل 10يشتمل إطار المرشدين على درجتين: درجة مرشد ودرجة مرشد ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 6 و 7 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الم
  9. الفصل 11يعين المرشدون بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة الأهلية المهنية المسلمة من طرف مؤسسة للتكوين تابعة للمكتب أو على شهادة تعادلها.
  10. الفصل 12يعين المرشدون الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين:
  11. الفصل 13يشتمل إطار رؤساء الأشغال على درجتين درجة رئيس للأشغال ودرجة رئيس ممتاز للأشغال ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 ا
  12. الفصل 14يعين رؤساء الأشغال:
  13. الفصل 15يعين رؤساء الأشغال الممتازون مباشرة بناء على الشهادات من بين المتوفرين على دبلوم التقني المغربي أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا علاوة على ذلك درو
  14. الفصل 16يشتمل إطار الأساتذة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
  15. الفصل 17يعين الأساتذة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة لليسانس في التعليم أو دبلوم إحدى المدارس الخاصة بمهندسي التطبيق أو شهادة تعادلها.
  16. الفصل 18يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على درجتين: درجة مفتش ودرجة مفتش ممتاز للتكوين المهني ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 9 و 10 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.
  17. الفصل 19يعين مفتشو التكوين المهني على إثر مباراة تفتح في وجه رؤساء الأشغال المثبتين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة توفرهم على أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في الإطا
  18. الفصل 20يعين المفتشون الممتازون للتكوين المهني على إثر مباراة من بين المفتشين المتوفرين في فاتح شتنبر من سنة إجراء المباراة على أقدمية خمس سنوات من الخدمة في درجتهم.
  19. الفصل 21يشتمل إطار أعوان الخدمة على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 1. ويتم تعيين أعوان الخدمة على إثر مباراة من بين المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
  20. الفصل 22يشتمل إطار أعوان التنفيذ على درجة فريدة ترتب في سلم الأجور رقم 2.
  21. الفصل 23يشتمل إطار مستخدمي المكتب على الدرجة الفريدة لمستخدم المكتب المرتبة في سلم الأجور رقم 3.
  22. الفصل 24يشتمل إطار الكتاب على درجتين: درجة كاتب ودرجة كاتب ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6.
  23. الفصل 25يعين الكتاب على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على دبلوم يعادلها.
  24. الفصل 26يعين الكتاب الممتازون:
  25. الفصل 27يشتمل إطار المحررين على درجتين: درجة محرر ودرجة محرر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9.
فهرس النص كاملا · 91 مادة