مادة madda
FR
الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

الفصل 76

من مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

إن العون المتوقف موقتا عن العمل لا يمكن أن يعين في إحدى الإطارات العمومية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بشأن النظام الأساسي للمستخدمين بمختلف المقاولات وإلا تعرض فورا إلى العزل باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 74.

طريقة الإحالةالفصل 76 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

الفصل 61 – الفصل 76
  1. الفصل 61يكون للأعوان النظامين والموظفين الملحقين الحق في إجازة يتقاضون عنها أجورهم وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة من الخدمة.
  2. الفصل 62تمنح بصفة استثنائية إجازات للتغيب قصيرة الأمد للشروط الآتية وبعد الإدلاء بالأوراق المثبتة:
  3. الفصل 63في حالة ما إذا أصيب العون بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه خول بحكم القانون إجازة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 بعده.
  4. الفصل 64لا يمكن أن تتجاوز مدة إجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضي خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الأخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العا
  5. الفصل 65تمنح إجازات لمدة طويلة للأعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بالشلل النخاعي. ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الأولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في
  6. الفصل 66يمكن أن يستفيد الأعوان المتمرنون من إجازات المرض العادي أو من الإجازات الطويلة الأمد المنصوص عليها في الفصلين 65 و 66 أعلاه.
  7. الفصل 67تستفيد أولات الأحمال الموظفات من إجازة عن الولادة لمدة عشرة أسابيع مع الاحتفاظ بمرتباتهن.
  8. الفصل 68تؤمن أخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
  9. الفصل 69يمكن لمدير مكتب التكوين المهني أن يجعل العون المرسم بطلب منه في حالة التوقف المؤقت عن العمل لمدة قابلة للتغيير لا تتجاوز سنة واحدة. ولا يمكن أن تعتبر حالة التوق
  10. الفصل 70يمكن تجديد مدة التوقف المؤقت عن العمل مرتين لمدة متساوية وعند انتهاء هذه المدة يتعين إما إرجاع العون إلى درجته أو إحالته على التقاعد أو حذفه من الأسلاك عن طريق
  11. الفصل 71يجب على العون المتوقف مؤقتا عن العمل أن يلتمس إرجاعه إلى عمله. ويجب أن يصل طلبه إلى المديرية قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل. وإذا كان التوقف الموقت
  12. الفصل 72إن العون المتوقف مؤقتا عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى عمله في الآجال المقررة أو يرفض المنصب المعين له عند إرجاعه يمكن حذفه من الإطارات عن طريق الإعفاء بعد اس
  13. الفصل 73إن العون المستفيد من توقف مؤقت عن العمل لمدة سنة كاملة عملا بالفصل أعلاه لا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا قبل انصرام فترة خمس سنوات.
  14. الفصل 74يجوز أن تتوقف مؤقتا المرأة الموظفة المرسمة عن العمل بطلب منها للالتحاق بزوجها المضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه
  15. الفصل 75إن مدة التوقف المؤقت عن العمل المعلن عنه حتما والمترتب عن مقتضيات الفصلين 64 و 65 لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.
  16. الفصل 76إن العون المتوقف موقتا عن العمل لا يمكن أن يعين في إحدى الإطارات العمومية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر ف
فهرس النص كاملا · 91 مادة