الجزء الأول: المجلس الوطنيالباب الخامس: الانتخابات الجزئية
المادة 18
إذا فقد المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ثلث أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة أو طروء ما يسقط الأهلية للمشاركة في انتخابات المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا لما تنص عليه المادة 22 أسفله أو لغير ذلك من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية لتكميل المجلس، ويوقف المجلس بمرسوم إلى أن تتم هذه الانتخابات في حالة ما إذا فقد أكثر من نصف أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الباب الخامس: الانتخابات الجزئية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18إذا فقد المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ثلث أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة أو طروء ما يسقط الأهلية للمشاركة في انتخابات المجالس الإقليم
- المادة 19تجرى الانتخابات الجزئية في ظرف الثلاثة أشهر التالية لتاريخ آخر شغور ترتب عليه فقد ثلث الأعضاء أو لتاريخ وقف المجلس ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتار
- المادة 20تنتهي مدة انتداب الأعضاء المنتخبين في انتخابات جزئية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.