الجزء الأول: المجلس الوطنيالباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يتألف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من 140 عضوا منتخبا و 40 عضوا معينا ويحدد بمرسوم عدد الأعضاء الذين يجب انتخابهم في كل عمالة أو إقليم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يتألف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من 140 عضوا منتخبا و 40 عضوا معينا ويحدد بمرسوم عدد الأعضاء الذين يجب
- المادة 3لا تحق المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا الترشح لعضويته إلا لأعضاء المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش ال
- المادة 4يحدد تاريخ الاقتراع بقرار يتخذه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعد استشارة مكتب المجلس الوطني وينشر بالجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمس