الجزء الثالث: اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الثامن: تسيير اللجنة المحلية
المادة 33
تضع اللجنة المحلية نظامها الداخلي وتعرضه على المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للموافقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الباب الثامن: تسيير اللجنة المحلية
المادة 26 – المادة 33- المادة 26تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيس مكتبها مرة واحدة في السنة على الاقل أو يطلب من أغلبية أعضائها.
- المادة 27يضع رئيس مكتب اللجنة جدول أعمال الاجتماع بتعاون مع بقية أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة المحلية وإلى نائب الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية وإلى رئيس المجلس ا
- المادة 28تتداول اللجنة المحلية في اجتماع عام ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط ويعارض الرئيس في مناقشة
- المادة 29تتخذ التوصيات والاقتراحات بأغلبية الحاضرين، ويتم التصويت بالاقتراع العلني وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويدرج في محضر الجلسة بيان التصويت
- المادة 30يسهر الرئيس على النظام، وله الحق في أن يطرد من الاجتماع كل شخص يخل به، ويدعو السلطة المحلية للتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 31يحرر محضر الجلسات ويثبت في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
- المادة 32يتولى موظف من نيابة الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي تنتمي إليها اللجنة المحلية مهام الكتابة الدائمة للجنة المذكورة
- المادة 33تضع اللجنة المحلية نظامها الداخلي وتعرضه على المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للموافقة عليه.