مادة madda
FR
الجزء الثالث: اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الثامن: تسيير اللجنة المحلية

المادة 33

من مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (رقم 2.81.509)

تضع اللجنة المحلية نظامها الداخلي وتعرضه على المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للموافقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: تسيير اللجنة المحلية

المادة 26 – المادة 33
  1. المادة 26تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيس مكتبها مرة واحدة في السنة على الاقل أو يطلب من أغلبية أعضائها.
  2. المادة 27يضع رئيس مكتب اللجنة جدول أعمال الاجتماع بتعاون مع بقية أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة المحلية وإلى نائب الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية وإلى رئيس المجلس ا
  3. المادة 28تتداول اللجنة المحلية في اجتماع عام ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط ويعارض الرئيس في مناقشة
  4. المادة 29تتخذ التوصيات والاقتراحات بأغلبية الحاضرين، ويتم التصويت بالاقتراع العلني وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويدرج في محضر الجلسة بيان التصويت
  5. المادة 30يسهر الرئيس على النظام، وله الحق في أن يطرد من الاجتماع كل شخص يخل به، ويدعو السلطة المحلية للتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 31يحرر محضر الجلسات ويثبت في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
  7. المادة 32يتولى موظف من نيابة الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي تنتمي إليها اللجنة المحلية مهام الكتابة الدائمة للجنة المذكورة
  8. المادة 33تضع اللجنة المحلية نظامها الداخلي وتعرضه على المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للموافقة عليه.
فهرس النص كاملا · 35 مادة