الجزء الثالث: اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب التاسع: اختصاصات اللجنة المحلية
المادة 34
تمارس اللجنة المحلية المهام الآتية:
- –تنتخب أعضاء المجلس الإقليمي حسب العدد المخصص لها مع مراعاة أحكام المادة 22 أعلاه؛
- –تعرض على السلطة والجماعات المحلية توصيات بشأن القيام بأعمال تساهم في تحسين الحالة المادية والمعنوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولأرامل وأبناء الشهداء وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين؛
- –تقترح أشكال مساهمة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة التي تشملها دائرة اختصاص اللجنة؛
- –تساعد المؤسسات المحلية على تفهم مشاكل الفئات المذكورة أعلاه وذلك من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma