مادة madda
FR
الجزء الثالث: اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب التاسع: اختصاصات اللجنة المحلية

المادة 34

من مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (رقم 2.81.509)

تمارس اللجنة المحلية المهام الآتية:

  1. –تنتخب أعضاء المجلس الإقليمي حسب العدد المخصص لها مع مراعاة أحكام المادة 22 أعلاه؛
  2. –تعرض على السلطة والجماعات المحلية توصيات بشأن القيام بأعمال تساهم في تحسين الحالة المادية والمعنوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولأرامل وأبناء الشهداء وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين؛
  3. –تقترح أشكال مساهمة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة التي تشملها دائرة اختصاص اللجنة؛
  4. –تساعد المؤسسات المحلية على تفهم مشاكل الفئات المذكورة أعلاه وذلك من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة