مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.90.145 الصادر في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 26 رجب 1413 (20 يناير 1993)، ص 102.
نص تمهيدي
ان الوزير الول، بناء على القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 المؤرخ بـ 21 من شعبان 1403 (3 يونيه 1983)؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى المنعقد فى 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 22 مادة
الفصل 1
يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى الوزارة المكلفة بالسياحة فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
غير ان القوائم المشار اليها اعلاه يمكن ان تودع فيما بعد خلال مرحلة انجاز المشروع.
ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها اعلاه، كما هو مثبت بالوصل:
- أ)اما بتوجيه نظير من برنامج الستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
- –الوزير الأول؛
- –والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –والدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.
ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه، وان يخبر بذلك الوزير الول والدارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.
الفصل 2
يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في أ من الفصل الول أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 20.82 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الثر المترتب على سكوت الدارة فيما يتعلق بمشروعات الستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لحكام قوانين الستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
وتخول المنافع المشار اليها فى الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الدلء بنسخة من برنامج الستثمار المعني بالمر، والوصل المتعلق بايداعه لدى الوزارة المكلفة بالسياحة.
الفصل 3
يجب ان يودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل الول اعلاه كل تغيير يدخل على برنامج الستثمار المودع والمشهود بمطابقته او على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المضافة اليه.
غير ان كل تغيير ل تتجاوز نسبته 10% من مجموع مبلغ برنامج الستثمار يعتبر مقبول بشرط ان تودع المقاولة مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة اثنى عشر نظيرا (12) من الوثائق المتعلقة بالتغييرات المدخلة على برنامج الستثمار الذى سبق ايداعه.
الفصل 4
يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على استيجار مؤسسات سياحية لستغلالها ان تودع مقابل وصل فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر نظيرا (12) محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
ويشفع الطلب بالوثائق التالية:
- –عقد استيجار المؤسسة لستغلالها؛
- –النظام الساسى للمقاولة اذا كانت شركة؛
- –دراسة تتعلق بالمردودية تحدد فيها أسس وضع حساب الستغلال التقديرى المتعلق بالمشروع؛
- –مؤهلات المقاولة التقنية.
وتطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 اعلاه على الطلبات التى تقدمها المقاولت المشار اليها فى هذا الفصل.
الفصل 5
يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على تسويق المنتجات السياحية ان تودع مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
ويشفع الطلب بالوثائق التالية:
- –النظام الساسى للمقاولة اذا كانت شركة؛
- –مؤهلات المقاولة التقنية؛
- –رخصة وكالة السفار المسلمة وفقا لحكام الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر فى 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) بمثابة قانون؛
- –جميع المستندات المقيدة ولسيما العقود المبرمة مع وكالت السفار الجنبية؛
- –تقرير عن نشاط المقاولة؛
وتطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 أعلاه على الطلبات التى تقدمها المقاولت المشار اليها فى هذا الفصل.
واذا عزمت المقاولت المشار اليها فى هذا الفصل على انجاز استثمار وجب عليها ان تودع البرنامج المتعلق به وفقا لحكام الفصل الول أعلاه.
الفصل 6
يجب على المقاولت المشار اليها فى الفصل 7 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه لتتمكن من ابرام اتفاقية مع الدولة ان تودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من الفصل الول اعلاه برنامج الستثمار الذى تعتزم انجازه وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به.
ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:
- أ)اما بتوجيهها الى لجنة التفاقيات المنصوص عليها فى الفصل 7 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والقتصادية التى يجب على المقاولة ان تتقيد بها فى انجاز واستغلال الستثمار المزمع تحقيقه؛
- ب)واما بارجاع الوثائق المذكورة الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق».
ويجب ان يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه وان يخبر الوزير الول بذلك.
الفصل 7
تحدث لجنة التفاقيات لدى الوزير الول.
وتقوم ببحث الملفات المعروضة عليها ودراسة القرار الممكن اتخاذه بشأنها وتوجه استنتاجاتها الى الوزارة المكلفة بالسياحة التى تعد مشروع التفاقية بناء على ذلك.
واذا وافقت المقاولة على مشروع التفاقية وقعه الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية من جهة والمقاولة من جهة اخرى.
واذا لم توافق بت الوزير الول فى المر بصورة نهائية.
الفصل 8
يجب ان يوجه طلب ارجاع رسم الستيراد المنصوص عليه فى الفقرة الولى من الفصل 14 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه فى رسالة موصى عليها مع الشعار بالتسلم الى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة او يودع لديها، مقابل وصل، فى ثلاثة نظائر محررة وفق النموذج الذى تحدده الدارة المذكورة.
ويجب ان تضاف الى الطلب الآنف الذكر المستندات التالية:
- –نسخة من التصريح بالشروع فى استهلاك المعدات والدوات والسلع التجهيزية المستوردة وان اقتضى الحال نسخة من سند الكفالة فيما يخص العفاء الموقت الذى تستفيد منه مختلف البضائع والمنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من المعدات والدوات والسلع التجهيزية؛
- –أصول المخالصات المتعلقة بالرسوم المستوفاة؛
- –فاتورة من المورد الجنبى؛
- –فاتورة ممن اعاد بيع المعدات المستوردة ان اقتضى الحال ذلك؛
- –فاتورة من صانع المعدات بالمغرب ان اقتضى الحال ذلك.
ويجب ان تضاف الى اول طلب ارجاع يتعلق ببرنامج استثمار شهادة يسلمها الوزير المكلف بالسياحة تثبت ان المعدات والدوات والسلع التجهيزية المقدم طلب الرجاع بشأنها قد استعملت او اقيمت بالفعل فى مؤسسة صاحب الطلب وفقا لبرنامج الستثمار المشهود بمطابقته او المبرمة اتفاقية بشأنه.
الفصل 9
يجب ان يحرر طلب ارجاع الضريبة على المنتجات المنصوص عليه فى الفقرة الولى من الفصل 14 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه وفق نموذج من وضع وزارة المالية (مديرية الضرائب)، ويوجه، فى رسالة موصى عليها مع الشعار بالتسلم، الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات الموجودة فى دائرة اختصاصها المؤسسة الرئيسية للمقاولة او مقرها او يودع لديها مقابل وصل.
ويجب ان تضاف الى الطلب الآنف الذكر الفاتورات التى تثبت الحق فى الرجاع، مشفوعة ببيان موجز تؤشر عليه الوزارة المكلفة بالسياحة ويتضمن:
- أ)الحالة الى برنامج الستثمار المعنى؛
- ب)الحالة الى الفاتورات وبيان رقم التعريف المثبت فيها وكذلك اسم المورد وعنوانه؛
- ج)بيان الطبيعة الحقيقية للمعدات والدوات والسلع التجهيزية ومبلغ الفاتورات المتعلقة بها وكذا، ان اقتضى الحال، سعر ومبلغ الرسوم المثبتة فى الفاتورات المذكورة؛
- د)تاريخ أداء الفاتورات المذكورة وسنده والطريقة التى تم بها.
الفصل 10
تقتصر الرجاعات المشار اليها فى الفصلين 8 و 9 اعلاه على عمليات الستيراد والقتناء من السوق المحلية التى تقوم بها المقاولة ابتداء من تاريخ تبليغ العلام بالمطابقة او توقيع التفاقية.
ويجب ان تتم الرجاعات المذكورة خلال 120 يوما التى تلى تاريخ ايداع طلب الرجاع.
الفصل 11
لتطبيق احكام الفصل 13 من القانون الآنف الذكر رقم 20.82 ، تسلم المصالح المحلية للضريبة على رقم العمال الى المقاولة شهادة تسمح لها بأن تشتري من السوق المحلية معدات وأدوات وسلعا تجهيزية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وتسلم الشهادة المذكورة داخل أجل ل يتجاوز ثلاثين يوما (30) من التاريخ الذي تودع فيه لدى المصالح المذكورة أو تسلم فيه اليها الفاتورات الشكلية المتعلقة بالمعدات والدوات والسلع التجهيزية المزمع شراؤها من السوق المحلية.
الفصل 12
تستفيد من استرداد جزء من الفائدة، حسبما هو منصوص عليه فى الفصل 31 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، القروض التى يمنحها القرض العقارى والفندقى او البنك الوطنى للانماء القتصادى وفق الشروط الواردة فى الفصل الآنف الذكر.
وتحدد شروط وكيفية استيفاء المؤسستين المذكورتين للمبالغ المستردة التى تتحملها الدولة، باتفاقية تبرم بين وزير المالية والمؤسسة المعنية.
الفصل 13
يمنح القرض العقارى والفندقى نيابة عن الدولة السلفات المنصوص عليها فى الفصل 32 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه.
وتحدد باتفاقية تبرم بين الدولة والقرض العقارى والفندقى شروط منح السلفات المذكورة وتدبير شؤونها ومراقبتها.
الفصل 14
ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:
- أ)يجب ان تقدم المقاولة المعنية الى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا محررا وفق النموذج الذى تحدده الوزارة المذكورة.
ويجب ان يشفع الطلب الآنف الذكر بالوثائق التالية:
- –عقد تسيير المقام محل التخلى؛
- –عقد التخلى؛
- –نظير من البرنامج المشهود بمطابقته او من التفاقية؛
- –التزام المتخلى والمتخلى له معا على وجه التضامن بارجاع المنافع الممنوحة بموجب القانون الآنف الذكر لنجاز المقام المتخلى عنه فى حالة ارتكاب أى مخالفة لحكام القانون المذكور؛
- ب)يجب ان يتضمن عقد التخلى المشار إليه أعلاه الشروط التالية:
- –حلول المتخلى له محل المتخلى فى جميع حقوقه والتزاماته؛
- –تخصيص المقام المتخلى عنه للاستعمال السياحى ل غير؛
- ج)يجب أن يتضمن عقد التسيير شرطا ينص على ان المقام يسير وفقا لحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف المؤسسات السياحية.
الفصل 15
تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 اعلاه على الطلبات المشار اليها فى الفقرة (أ) من الفصل السابق.
الفصل 16
يجب ان يحرر التقرير عن انجاز برنامج الستثمار، المنصوص عليه فى الفصل 8 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، وفق نموذج تحدده الوزارة المكلفة بالسياحة وان يوجه الى هذه الوزارة.
وتوجه نسخة من التقرير المذكور الى الوزير الول والى وزير المالية.
الفصل 17
يسند إلى الوزير المكلف بالسياحة:
- –تمديد الجل المحدد فى الفقرة 3 من الفصل 6 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه؛
- –منح الرخصة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصل 15 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه.
الفصل 18
يسند الى الوزير المكلف بالصناعة حصر قائمة المعدات والدوات والسلع التجهيزية التى ل تستفيد من العفاء من رسم الستيراد تطبيقا لحكام الفقرة 2 من الفصل 11 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه.
الفصل 19
يسند الى الوزير المكلف بالمالية:
- –تقرير سقوط الحق فى العفاءات المنصوص عليها فى الجزء الثانى من القانون رقم 20.82 الآنف الذكر بعد استشارة الوزير المكلف بالسياحة؛
- –تمديد الجل المحدد فى الفقرة 2 من الفصل 20 من القانون رقم 20.82 الآنف الذكر؛
- –القيام، تطبيقا للفصل 10 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، بعد استشارة الوزير المكلف بالسياحة، بسحب المنافع التى تستفيد منها المقاولت والمر بأداء الرسوم والضرائب وبارجاع السلفات والفوائد والمبالغ المستردة من الفوائد المشار اليها فى الفقرة 2 من الفصل الآنف الذكر.
الفصل 20
تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 20 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، ل يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن ال بعد الدلء بشهادة من الوزارة المكلفة بالسياحة تثبت تخصيص الرض فى الجل القانونى للغرض الذى اقتنيت من أجله.
وتسلم الشهادة المذكورة الى المقاولة بناء على طلب محرر وفق النموذج الذى تحدده الوزارة المكلفة بالسياحة.
الفصل 21
تنسخ، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 35 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، جميع الحكام السابقة المتعلقة بالمواضيع التى تطرق اليها هذا المرسوم وخصوصا:
- –المرسوم رقم 2.73.408 الصادر فى 14 من رجب 1393 (14 غشت 1973) بتحديد شروط ايداع برامج الستثمار وكيفية ابرام التفاقيات المنصوص عليها فى الفصل الرابع بكل من الظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين تتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع الستثمارات الصناعية والمعدنية والسياحية والتقليدية؛
- –المرسوم رقم 2.73.413 الصادر فى 13 من رجب 1393 (14 غشت 1973) بتحديد شروط ايداع برامج الستثمار وكيفية تبليغها قصد تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الستثمارات؛
- –المرسوم رقم 2.73.412 الصادر فى 13 من رجب 1393 (14 غشت 1973) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر فى 13 من رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع الستثمارات السياحية.
الفصل 22
يسند الى وزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى فاتح رمضان 1403 (13 يونيه 1983).
المضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة والسياحة، المضاء: عز الدين جسوس.
وزير المالية، عبد اللطيف الجواهرى.