مادة madda
FR
الجزء السادس: المقامات السياحية

الفصل 14

من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993

ف 1ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:

  1. أ)يجب ان تقدم المقاولة المعنية الى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا محررا وفق النموذج الذى تحدده الوزارة المذكورة.

ف 2ويجب ان يشفع الطلب الآنف الذكر بالوثائق التالية:

  1. –عقد تسيير المقام محل التخلى؛
  2. –عقد التخلى؛
  3. –نظير من البرنامج المشهود بمطابقته او من التفاقية؛
  4. –التزام المتخلى والمتخلى له معا على وجه التضامن بارجاع المنافع الممنوحة بموجب القانون الآنف الذكر لنجاز المقام المتخلى عنه فى حالة ارتكاب أى مخالفة لحكام القانون المذكور؛
  5. ب)يجب ان يتضمن عقد التخلى المشار إليه أعلاه الشروط التالية:
  6. –حلول المتخلى له محل المتخلى فى جميع حقوقه والتزاماته؛
  7. –تخصيص المقام المتخلى عنه للاستعمال السياحى ل غير؛
  8. ج)يجب أن يتضمن عقد التسيير شرطا ينص على ان المقام يسير وفقا لحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف المؤسسات السياحية.

طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: المقامات السياحية

الفصل 14 – الفصل 15
  1. الفصل 14ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:
  2. الفصل 15تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 اعلاه على الطلبات المشار اليها فى الفقرة (أ) من الفصل السابق.
فهرس النص كاملا · 22 مادة