الجزء السادس: المقامات السياحية
الفصل 14
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:
- أ)يجب ان تقدم المقاولة المعنية الى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا محررا وفق النموذج الذى تحدده الوزارة المذكورة.
ف 2ويجب ان يشفع الطلب الآنف الذكر بالوثائق التالية:
- –عقد تسيير المقام محل التخلى؛
- –عقد التخلى؛
- –نظير من البرنامج المشهود بمطابقته او من التفاقية؛
- –التزام المتخلى والمتخلى له معا على وجه التضامن بارجاع المنافع الممنوحة بموجب القانون الآنف الذكر لنجاز المقام المتخلى عنه فى حالة ارتكاب أى مخالفة لحكام القانون المذكور؛
- ب)يجب ان يتضمن عقد التخلى المشار إليه أعلاه الشروط التالية:
- –حلول المتخلى له محل المتخلى فى جميع حقوقه والتزاماته؛
- –تخصيص المقام المتخلى عنه للاستعمال السياحى ل غير؛
- ج)يجب أن يتضمن عقد التسيير شرطا ينص على ان المقام يسير وفقا لحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف المؤسسات السياحية.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء السادس: المقامات السياحية
الفصل 14 – الفصل 15- الفصل 14ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:
- الفصل 15تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 اعلاه على الطلبات المشار اليها فى الفقرة (أ) من الفصل السابق.