الفصل 8
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
ف 1يجب ان يوجه طلب ارجاع رسم الستيراد المنصوص عليه فى الفقرة الولى من الفصل 14 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه فى رسالة موصى عليها مع الشعار بالتسلم الى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة او يودع لديها، مقابل وصل، فى ثلاثة نظائر محررة وفق النموذج الذى تحدده الدارة المذكورة.
ف 2ويجب ان تضاف الى الطلب الآنف الذكر المستندات التالية:
- –نسخة من التصريح بالشروع فى استهلاك المعدات والدوات والسلع التجهيزية المستوردة وان اقتضى الحال نسخة من سند الكفالة فيما يخص العفاء الموقت الذى تستفيد منه مختلف البضائع والمنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من المعدات والدوات والسلع التجهيزية؛
- –أصول المخالصات المتعلقة بالرسوم المستوفاة؛
- –فاتورة من المورد الجنبى؛
- –فاتورة ممن اعاد بيع المعدات المستوردة ان اقتضى الحال ذلك؛
- –فاتورة من صانع المعدات بالمغرب ان اقتضى الحال ذلك.
ف 3ويجب ان تضاف الى اول طلب ارجاع يتعلق ببرنامج استثمار شهادة يسلمها الوزير المكلف بالسياحة تثبت ان المعدات والدوات والسلع التجهيزية المقدم طلب الرجاع بشأنها قد استعملت او اقيمت بالفعل فى مؤسسة صاحب الطلب وفقا لبرنامج الستثمار المشهود بمطابقته او المبرمة اتفاقية بشأنه.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء الثالث: شروط ارجاع رسم الاستيراد والضريبة على المنتجات
الفصل 8 – الفصل 10- الفصل 8يجب ان يوجه طلب ارجاع رسم الستيراد المنصوص عليه فى الفقرة الولى من الفصل 14 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه فى رسالة موصى عليها مع الشعار بالتسلم الى ادا
- الفصل 9يجب ان يحرر طلب ارجاع الضريبة على المنتجات المنصوص عليه فى الفقرة الولى من الفصل 14 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه وفق نموذج من وضع وزارة المالية (مديري
- الفصل 10تقتصر الرجاعات المشار اليها فى الفصلين 8 و 9 اعلاه على عمليات الستيراد والقتناء من السوق المحلية التى تقوم بها المقاولة ابتداء من تاريخ تبليغ العلام بالمطابقة ا