مادة madda
FR

ف 1يجب على المقاولت المشار اليها فى الفصل 7 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه لتتمكن من ابرام اتفاقية مع الدولة ان تودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من الفصل الول اعلاه برنامج الستثمار الذى تعتزم انجازه وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به.

ف 2ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:

  1. أ)اما بتوجيهها الى لجنة التفاقيات المنصوص عليها فى الفصل 7 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والقتصادية التى يجب على المقاولة ان تتقيد بها فى انجاز واستغلال الستثمار المزمع تحقيقه؛
  2. ب)واما بارجاع الوثائق المذكورة الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق».

ف 3ويجب ان يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه وان يخبر الوزير الول بذلك.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثانى: ابرام الاتفاقيات

الفصل 6 – الفصل 7
  1. الفصل 6يجب على المقاولت المشار اليها فى الفصل 7 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه لتتمكن من ابرام اتفاقية مع الدولة ان تودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1
  2. الفصل 7تحدث لجنة التفاقيات لدى الوزير الول.
فهرس النص كاملا · 22 مادة