الجزء الثانى: ابرام الاتفاقيات
الفصل 6
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1يجب على المقاولت المشار اليها فى الفصل 7 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه لتتمكن من ابرام اتفاقية مع الدولة ان تودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من الفصل الول اعلاه برنامج الستثمار الذى تعتزم انجازه وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به.
ف 2ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:
- أ)اما بتوجيهها الى لجنة التفاقيات المنصوص عليها فى الفصل 7 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والقتصادية التى يجب على المقاولة ان تتقيد بها فى انجاز واستغلال الستثمار المزمع تحقيقه؛
- ب)واما بارجاع الوثائق المذكورة الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق».
ف 3ويجب ان يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه وان يخبر الوزير الول بذلك.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء الثانى: ابرام الاتفاقيات
الفصل 6 – الفصل 7- الفصل 6يجب على المقاولت المشار اليها فى الفصل 7 من القانون رقم 20.82 المشار اليه اعلاه لتتمكن من ابرام اتفاقية مع الدولة ان تودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1
- الفصل 7تحدث لجنة التفاقيات لدى الوزير الول.