الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على تسويق المنتجات السياحية ان تودع مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
ف 2ويشفع الطلب بالوثائق التالية:
- –النظام الساسى للمقاولة اذا كانت شركة؛
- –مؤهلات المقاولة التقنية؛
- –رخصة وكالة السفار المسلمة وفقا لحكام الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر فى 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) بمثابة قانون؛
- –جميع المستندات المقيدة ولسيما العقود المبرمة مع وكالت السفار الجنبية؛
- –تقرير عن نشاط المقاولة؛
ف 3وتطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل الول واحكام الفصل 2 أعلاه على الطلبات التى تقدمها المقاولت المشار اليها فى هذا الفصل.
ف 4واذا عزمت المقاولت المشار اليها فى هذا الفصل على انجاز استثمار وجب عليها ان تودع البرنامج المتعلق به وفقا لحكام الفصل الول أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى
- الفصل 2يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في أ من الفصل الول أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 20.82 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
- الفصل 3يجب ان يودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل الول اعلاه كل تغيير يدخل على برنامج الستثمار المودع والمشهود بمطابقته او على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزي
- الفصل 4يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على استيجار مؤسسات سياحية لستغلالها ان تودع مقابل وصل فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا
- الفصل 5يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على تسويق المنتجات السياحية ان تودع مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده ا