الفصل 2
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
ف 1يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في أ من الفصل الول أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 20.82 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الثر المترتب على سكوت الدارة فيما يتعلق بمشروعات الستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لحكام قوانين الستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
ف 2وتخول المنافع المشار اليها فى الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الدلء بنسخة من برنامج الستثمار المعني بالمر، والوصل المتعلق بايداعه لدى الوزارة المكلفة بالسياحة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى
- الفصل 2يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في أ من الفصل الول أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 20.82 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
- الفصل 3يجب ان يودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل الول اعلاه كل تغيير يدخل على برنامج الستثمار المودع والمشهود بمطابقته او على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزي
- الفصل 4يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على استيجار مؤسسات سياحية لستغلالها ان تودع مقابل وصل فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا
- الفصل 5يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على تسويق المنتجات السياحية ان تودع مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده ا