الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
الفصل 1
من مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى الوزارة المكلفة بالسياحة فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
ف 2غير ان القوائم المشار اليها اعلاه يمكن ان تودع فيما بعد خلال مرحلة انجاز المشروع.
ف 3ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها اعلاه، كما هو مثبت بالوصل:
- أ)اما بتوجيه نظير من برنامج الستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
- –الوزير الأول؛
- –والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –والدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.
ف 4ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه، وان يخبر بذلك الوزير الول والدارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى
- الفصل 2يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في أ من الفصل الول أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 20.82 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
- الفصل 3يجب ان يودع وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل الول اعلاه كل تغيير يدخل على برنامج الستثمار المودع والمشهود بمطابقته او على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزي
- الفصل 4يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على استيجار مؤسسات سياحية لستغلالها ان تودع مقابل وصل فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا
- الفصل 5يجب على المقاولت التى يقتصر غرضها على تسويق المنتجات السياحية ان تودع مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده ا