مادة madda
FR
القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الثامن: انتهاء الخدمة

المادة 115

من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003

ف 1لا يمكن أن يتم الفصل من الخدمة بعد الاطلاع على راي لجنة المستخدمين الا لاحد السببين التاليين:

ف 2I- تخفيض عدد المناصب نتيجة تدبير عام أو تنظيم داخلي؛

ف 3وتتخذ تدابير الفصل من الخدمة باعتبار الأقدمية والقيمة المهنية والخدمات المقدمة والتكاليف العائلية وتوفر معاشات مدنية أو عسكرية وان اقتضى الحال صدور عقوبات تأديبية عل المعنيين بالأمر.

ف 4ويساوى مبلغ التعويض عن الفصل من الخدمة اجرة شهر عن كل سنة من الخدمة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وكل مدة عمل تجاوز ستة أشهر تعد سنة كاملة، على ان التعويض المذكور لا يمكن ان يجاوز مجموع اجرة ستة أشهر ولا يستحقها المستخدمون الموجودون في وضعية الحاق بالمعهد.

ف 5ويوظف على وجه الاسبقية المستخدمون المفصولون من الخدمة اذا دعت الحاجة الى تشغيل مستخدمين يبدد من لدن المعهد الوطني للبحت الزراعي.

ف 6ويجب على المستخدمين المفصولين من الخدمة والمجدد توظيفهم من لذن المعهد الوطني للبحث الزراعي او مؤسسة عامة او ادارة عامة قبل انتهاء القترة المطابقة لمبلغ التعويض الممنوح عن الفصل عن الخدمة أن يرجعوا الى الجهاز الدافع قسط التعويض المذكور المطابق للمدة المنصرمة بين تاريخ التوظيف الجديد ونهاية الفترة الآنفة الذكر.

  1. 2 -القصور المهني: يكن فيما يخص المستخدم الذي يثبت قصوره المهني اما احالته الى التقاعد واما فصله من الخدمة، وفي ذه الحالة يساوى التعويض عن الفصل من الخدمة أجرة 15 يوما عن كل سنة من الخدمة، على آلا يجاوز ذلك أجرة شهرين.

ف 7ويطابق الراتب المعتبر لحساب التعويض عن الفصل من الخدمة المشار اليه في البندين I و 2 أعلاه الاجرة الشهرية الصافية التي يتقاضاها المستخدم حين فصله من الخدمة ومن ضمنها التعويضات العائلية باستثناء كل مكافأة او تعويض آخر.

ف 8ولا يستحق التعويض عن الفصل من الخدمة الا في حالة عدم استحقاق تعويض افيد بمقتضى نظام الاحتياط المنتمي اليه المعنى بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 115 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: انتهاء الخدمة

المادة 113 – المادة 117
  1. المادة 113ينتج انتهاء الخدمة المترتب عليه الشطب النهائي من الاطر عما يلي:
  2. المادة 114لا تنتج الاستقالة الا عن طلب كتابي ومؤرخ يعبر فيه المعني بالأمر من غير التباس عن ارادته مغادرته أطر المعهد الوطني للبحث الزراعي.
  3. المادة 115لا يمكن أن يتم الفصل من الخدمة بعد الاطلاع على راي لجنة المستخدمين الا لاحد السببين التاليين:
  4. المادة 116لا يمكن منع أي تعريض عن العزل.
  5. المادة 117تحدد سن الاحالة الى التقاعد فيما يخص مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 142 مادة