المادة 84
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
ف 1يكون التصويت بالاقتراع الفردي السري عن طريق المراسلة، ويبعث كل ناخب ببطاقة تصويته داخل غلافين الى رئيس مصلحته الذي يرسل المظاريف الى ادارة المؤسسة، وتجرى العمليات الانتخابية تحت مراقبة لجنة متألفة من رئيس المصلحة وأقدم الناخبين، ويثبت رقم تسجيل المصوت على الغلاف الخارجي والا اعتبر التصويت باطلا.
ف 2وتقوم بعملية فرز بطاقات التصويت لجنة تضم اثنين من بين أقدم المرشحين ورئيسا يعينه المدير، وقبل عمليات فرز البطاقات تتأكد اللجنة الآنفة الذكر من وجود أسماه الناخبين في القوائم الانتخابية وترتب الغلافات بحسب السلالم بعد اقصاء الغلاف الاول المتضمن رقم التسجيل.
ف 3ويخصص عن كل درجة مقعدان للممثلين الاصليين ومقعدان آخران للممثلين الاحتياطيين وذلك بحسب الترتيب التناقضي لعدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد منهم.
ف 4وإذا لم يتم شغل جميع المقاعد المخصصة لكل من المثلين الأصليين والاحتياطيين على إثر عمليات الفرز او لم يقدم أي ترشيح لاحدى الهيئات قام المدير بتعيين مندوبي المستخدمين عن طريق القرعة من القائمة الانتخابية.
طريقة الإحالةالمادة 84 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 80 – المادة 86- المادة 80تحدث في حظيرة المعهد الوطني للبحث الزراعي هيئة لتمثيل المستخدمين تختص بما يلي:
- المادة 81تجرى انتخابات مندوبي المستخدمين كل ست سنوات قبل انصرام مدة انتداب المندوبين المنتهية مهامهم بما لا يقل عن 15 يوما، وتتكون من المندوبين المنتخبين هيئات متميزة عل
- المادة 82الناخبون بالنسبة لكل درجة عم المستخدمون المرسمون فيها المزاولون مهامهم.
- المادة 83يجب أن تودع طلبات الترشيح بإدارة المؤسسة قبل تاريخ الانتخابات ب 45 يوما، ولا تقبل الا طلبات ترشيح المستخدمين المتعلقة بالإطار أو الدرجة التي ينتمون اليها.
- المادة 84يكون التصويت بالاقتراع الفردي السري عن طريق المراسلة، ويبعث كل ناخب ببطاقة تصويته داخل غلافين الى رئيس مصلحته الذي يرسل المظاريف الى ادارة المؤسسة، وتجرى العملي
- المادة 85تحدد كيفية واجراءات الفرز بمقرر لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
- المادة 86تضم كل لجنة ممثلين (2) أصليين منتخبين وعضوين تعينهما إدارة المؤسسة، ويرأس اللجنة أحد ممثلي الادارة ويكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.