مادة madda
FR
القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الرابع: تمثيل المستخدمين

المادة 86

من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003

ف 1تضم كل لجنة ممثلين (2) أصليين منتخبين وعضوين تعينهما إدارة المؤسسة، ويرأس اللجنة أحد ممثلي الادارة ويكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.

ف 2ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضر 4 أعضاء، فاذا تغيب عضو أصلى منتخب خلفه العضو الاحتياطي الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات.

ف 3ولا تنظر كل لجنة الا في المسائل المتعلقة بالهيئة الانتخابية التي تهمها.

ف 4وتكون للجان المذكورة صفة استشارية وتبدى دأيها في ترقى المستخدمين وافتراح العفويات التأديبية في الحالة المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 86 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تمثيل المستخدمين

المادة 80 – المادة 86
  1. المادة 80تحدث في حظيرة المعهد الوطني للبحث الزراعي هيئة لتمثيل المستخدمين تختص بما يلي:
  2. المادة 81تجرى انتخابات مندوبي المستخدمين كل ست سنوات قبل انصرام مدة انتداب المندوبين المنتهية مهامهم بما لا يقل عن 15 يوما، وتتكون من المندوبين المنتخبين هيئات متميزة عل
  3. المادة 82الناخبون بالنسبة لكل درجة عم المستخدمون المرسمون فيها المزاولون مهامهم.
  4. المادة 83يجب أن تودع طلبات الترشيح بإدارة المؤسسة قبل تاريخ الانتخابات ب 45 يوما، ولا تقبل الا طلبات ترشيح المستخدمين المتعلقة بالإطار أو الدرجة التي ينتمون اليها.
  5. المادة 84يكون التصويت بالاقتراع الفردي السري عن طريق المراسلة، ويبعث كل ناخب ببطاقة تصويته داخل غلافين الى رئيس مصلحته الذي يرسل المظاريف الى ادارة المؤسسة، وتجرى العملي
  6. المادة 85تحدد كيفية واجراءات الفرز بمقرر لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
  7. المادة 86تضم كل لجنة ممثلين (2) أصليين منتخبين وعضوين تعينهما إدارة المؤسسة، ويرأس اللجنة أحد ممثلي الادارة ويكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
فهرس النص كاملا · 142 مادة