القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 86
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
ف 1تضم كل لجنة ممثلين (2) أصليين منتخبين وعضوين تعينهما إدارة المؤسسة، ويرأس اللجنة أحد ممثلي الادارة ويكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
ف 2ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضر 4 أعضاء، فاذا تغيب عضو أصلى منتخب خلفه العضو الاحتياطي الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات.
ف 3ولا تنظر كل لجنة الا في المسائل المتعلقة بالهيئة الانتخابية التي تهمها.
ف 4وتكون للجان المذكورة صفة استشارية وتبدى دأيها في ترقى المستخدمين وافتراح العفويات التأديبية في الحالة المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 86 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 80 – المادة 86- المادة 80تحدث في حظيرة المعهد الوطني للبحث الزراعي هيئة لتمثيل المستخدمين تختص بما يلي:
- المادة 81تجرى انتخابات مندوبي المستخدمين كل ست سنوات قبل انصرام مدة انتداب المندوبين المنتهية مهامهم بما لا يقل عن 15 يوما، وتتكون من المندوبين المنتخبين هيئات متميزة عل
- المادة 82الناخبون بالنسبة لكل درجة عم المستخدمون المرسمون فيها المزاولون مهامهم.
- المادة 83يجب أن تودع طلبات الترشيح بإدارة المؤسسة قبل تاريخ الانتخابات ب 45 يوما، ولا تقبل الا طلبات ترشيح المستخدمين المتعلقة بالإطار أو الدرجة التي ينتمون اليها.
- المادة 84يكون التصويت بالاقتراع الفردي السري عن طريق المراسلة، ويبعث كل ناخب ببطاقة تصويته داخل غلافين الى رئيس مصلحته الذي يرسل المظاريف الى ادارة المؤسسة، وتجرى العملي
- المادة 85تحدد كيفية واجراءات الفرز بمقرر لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
- المادة 86تضم كل لجنة ممثلين (2) أصليين منتخبين وعضوين تعينهما إدارة المؤسسة، ويرأس اللجنة أحد ممثلي الادارة ويكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.