مادة madda
FR

ف 1تقوم العقارات المطلوب شراؤها بخبرة ادارية، ويدفع ثمن البيع وفق الشروط التالية:

  1. –حين توقيع العقد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه 8 بدفع المبلغ الاقصى الذي يريد المشترى تسديده، على ألا يقل هذا المبلغ في أى حال من الاحوال عن 20 % من جميع ثمن البيع؛
  2. –يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا وتترتب عليها فائدة سنوية سعرها 3 % وتكون الاقساط المذكورة متتالية ومتساوية وتؤدى كل شهر ابتداء من الشهر الاول الذي يلي تاريخ عقد البيع.
  3. –اما عن طريق الخصم من برتب أو اجرة المشترى إذا كان الآمر بصرف مرتبه أذ أجرته يدخل في اختصاصات قسم الامر بالصرف والمعالجة الاعلامية؛
  4. –واما الى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد فيه العقار انا كان الأمر بصرف مرتب أ أجرة المشترى يتولاه آمر آخر بالصرف؛

ف 2وإذا كانت موارد المشترى الشهرية تقل عن ألف (I.000) درهم او تعادلها جاز أن يكون عدد الاقساط الشهرية أكثر من 180 ، على الا يجاوز 240 ، ولا يجوز، علاوة على ذلك، أن يزيد مبلغ الخصم المسموح به شهريا على نسبة 20 % من الموارد المذكورة، ويجب في جميع الاحوال أن يحدد مبلغ الجزء المؤجل اداؤء من ثمن بيع بصورة يتأتى معها التقيد بهذا الشرط الاخير وأن يرفع لهذه الغاية بالقدر المناسب ان اقتضى الحال ذلك - مبلغ جزء الثمن الواجب أداؤه نقدا ولا يجوز أن تكون أحكام هذه الفقرة محل اى استثناء.

ف 3يمكن للمشتري أن يؤدي ثمن البيع نقدا، أو أن يدفع الأقساط المؤجلة قبل حلول مواعيدها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.83.659 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اجراءات البيع

المادة 5 – المادة 23
  1. المادة 5يكون بيع العقارات المشار اليها في المادة 3 اعلاه محل عقد يبرم بين مدير املاك الدولة والمشترى.
  2. المادة 6تقوم العقارات المطلوب شراؤها بخبرة ادارية، ويدفع ثمن البيع وفق الشروط التالية:
  3. المادة 7يؤدى ثمن بيع العقارات التي يشغلها موظفون محالون على المعاش وفق الشروط التالية:
  4. المادة 8إذا توفى المشترى حل ورثته محله بقوة القانون ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
  5. المادة 9يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
  6. المادة 10يتمتع المشترى بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الإرتفاقات السلبية الخفية أو الظاهرة المصرح بها أو غير المصرح بها، وله أن يتذرع بالأولى وينازع في الاخرى، متحملا في ذ
  7. المادة 11تظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان اداء جميع الثمن الأصلي وتوابعه الى أن يتم الوفاء بذلك.
  8. المادة 12يحظر على المشترى، قبل أداء جميع الثمن، أن يقوم بمحض ارادته بالتنازل عن ملكية جميع أو بعض العقار المبيع أو رهنه أو ايجاره دون اذن صريح مكتوب من مديرية أملاك الدو
  9. المادة 13يعتبر المشترى عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه على الحالة التي يجده عليها يوم عقد البيع وليس له ان يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الاسب
  10. المادة 14تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الاشياء الفنية والاثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر عليه في العقار المبيع.
  11. المادة 15لا يمكن باى حال من الاحوال ان يحمل المشترى الدولة مسؤولية أى حادث مهما كان نوعه سواء اكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن ادوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.
  12. المادة 16يتحمل المشترى من يوم البيع جميع ضرائب الدولة والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا والتي يمكن فرضها عليه فيما بعد، وإذا قامت الدولة بدفع ضرائب أو رسو
  13. المادة 17يلتزم المشترون عن أنفسهم وعن خلفهم بالتقيد بجميع الانظمة الإدارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تسن فيما بعد، ولاسيما الانظمة الضبطية ونظام الطرق.
  14. المادة 18يلتزم المشترى بأن يطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم الشراء وعلى نفقته تحفيظ العقار الذي اشتراه أو نقل ملكيته لفائدته مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة
  15. المادة 19لا يحوز المشترى العقار المبيع حيازة حقيقية الا بعد دفعه جزء الثمن الواجب أداؤه نقدا وأداء رسوم الدمغة والتسجيل ومصاريف نقل الملكية العقارية.
  16. المادة 20إذا لم يف المشترى بواحد من التزاماته يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في
  17. المادة 21يتحمل المشترى رسوم الدمغة والتسجيل.
  18. المادة 22ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 14 من محرم 1383(17 يونيو 1963) بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ا
  19. المادة 23يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 22 مادة