المادة 9
ف 1يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
ف 2وفيما يخص المساكن الموجودة في مجموعة سكنية يتعهد المشترى بالتقيد، من أجل صيانة واجهات العقار المبيع، بالتوجيهات التي يصدرها ممثل الادارة المكلفة بتدبير شؤون المجموعة السكنية التابع لها العقار (المواعيد التي يجب القيام فيها بأعمال التجيير والصباغة ونوع ذلك وما يختار من ذلك....).
ف 3ولتمكين مديرية أملاك الدولة من المطالبة بتنفيذ هذا الالتزام ان اقتضى الحال ذلك، يسمح لمأموري الادارة بولوج العقار المبيع واعذار مالكه عند الحاجة بإنجاز الاصلاحات اللازمة داخل أجل تحدد مدته بحسب ما تقتضيه درجة الاستعجال واهمية الاشغال الواجب إنجازها.
ف 4وإذا لم يقع الشروع في انجاز الاصلاحات الضرورية عند انصرام الاجل المضروب لذلك، جاز للإدارة ان تطلب الى قاضى الامور المستعجلة الاذن لها في انجازها على نفقة المالك.
ف 5ويجوز للإدارة ان اقتضى الحال ان تطلب إلى المحكمة في حالة فسخ البيع الحكم على المشترى الذي اتلف العقار المبيع أو تركه عرضة للتلف اما بفعله أو بسبب اعماله والاذن لها في أن تقتطع من المبالغ التي دفعها المشترى تكلفة الاصلاحات الواجب انجازها.
ف 6وتطبيقا للأحكام السابقة ولجميع الاحكام الواردة في هذا المرسوم يعتبر أن العقار قد بيع في حالة حسنة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.83.659 — madda.ma
الباب الثاني: اجراءات البيع
المادة 5 – المادة 23- المادة 5يكون بيع العقارات المشار اليها في المادة 3 اعلاه محل عقد يبرم بين مدير املاك الدولة والمشترى.
- المادة 6تقوم العقارات المطلوب شراؤها بخبرة ادارية، ويدفع ثمن البيع وفق الشروط التالية:
- المادة 7يؤدى ثمن بيع العقارات التي يشغلها موظفون محالون على المعاش وفق الشروط التالية:
- المادة 8إذا توفى المشترى حل ورثته محله بقوة القانون ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
- المادة 9يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
- المادة 10يتمتع المشترى بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الإرتفاقات السلبية الخفية أو الظاهرة المصرح بها أو غير المصرح بها، وله أن يتذرع بالأولى وينازع في الاخرى، متحملا في ذ
- المادة 11تظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان اداء جميع الثمن الأصلي وتوابعه الى أن يتم الوفاء بذلك.
- المادة 12يحظر على المشترى، قبل أداء جميع الثمن، أن يقوم بمحض ارادته بالتنازل عن ملكية جميع أو بعض العقار المبيع أو رهنه أو ايجاره دون اذن صريح مكتوب من مديرية أملاك الدو
- المادة 13يعتبر المشترى عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه على الحالة التي يجده عليها يوم عقد البيع وليس له ان يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الاسب
- المادة 14تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الاشياء الفنية والاثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر عليه في العقار المبيع.
- المادة 15لا يمكن باى حال من الاحوال ان يحمل المشترى الدولة مسؤولية أى حادث مهما كان نوعه سواء اكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن ادوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.
- المادة 16يتحمل المشترى من يوم البيع جميع ضرائب الدولة والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا والتي يمكن فرضها عليه فيما بعد، وإذا قامت الدولة بدفع ضرائب أو رسو
- المادة 17يلتزم المشترون عن أنفسهم وعن خلفهم بالتقيد بجميع الانظمة الإدارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تسن فيما بعد، ولاسيما الانظمة الضبطية ونظام الطرق.
- المادة 18يلتزم المشترى بأن يطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم الشراء وعلى نفقته تحفيظ العقار الذي اشتراه أو نقل ملكيته لفائدته مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة
- المادة 19لا يحوز المشترى العقار المبيع حيازة حقيقية الا بعد دفعه جزء الثمن الواجب أداؤه نقدا وأداء رسوم الدمغة والتسجيل ومصاريف نقل الملكية العقارية.
- المادة 20إذا لم يف المشترى بواحد من التزاماته يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في
- المادة 21يتحمل المشترى رسوم الدمغة والتسجيل.
- المادة 22ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 14 من محرم 1383(17 يونيو 1963) بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ا
- المادة 23يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.